الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

تخويل المستأجر ميزة التأجير مفروش. لا يحول بالضرورة دون توافر الإقامة. علة ذلك.

الحكم كاملاً

اعتبار عقد الإيجار مفسوخاً من وقت الحكم البات بفسخه أو من اليوم التالي لنشر حكم المحكمة الدستورية. مؤداه. نشوء عقد التأجير مفروش وانتهائه في ظل الرخصة التي كانت تخولها م 40 ق 49 لسنة 1977 قبل صدور الحكم بعدم دستوريتها .

الحكم كاملاً

الحكم بعدم دستورية نص المادة 40 من ق 49 لسنة 1977. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره. مؤداه. زوال الرخصة القانونية للمستأجرين في غير المصايف والمشاتي المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون في تأجير الأماكن المؤجرة لهم مفروشاً أو خالياً في الحالات المنصوص عليه في هذا النص. قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الإخلاء.

الحكم كاملاً

الحكم بعدم دستورية نص المادة 40 من ق 49 لسنة 1977. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره. مؤداه. فسخ عقد إيجار المستأجر الأصلي وزوال سند التأجير المفروش بحكم القانون. نشوء العقد المفروش وانتهائه في ظل الرخصة المخولة بهذه المادة وقبل صدور الحكم بعدم دستوريته. أثره. انتفاء خطأ المستأجر الأصلي.

الحكم كاملاً

الأماكن المؤجرة مفروشة. عدم خضوعها لأحكام الامتداد القانوني وقواعد تحديد الأجرة. سريان ذلك على الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى أو غيرها. خضوعها للقواعد العامة في القانون المدني.

الحكم كاملاً

الحكم بعدم دستورية نص م 40 ق 49 لسنة 1977. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره. مؤداه. فسخ عقد إيجار المستأجر الأصلي وزوال سند التأجير المفروش بحكم القانون. نشوء العقد المفروش وانتهائه قبل صدور الحكم بعدم دستورية النص المذكور. أثره. انتفاء خطأ المستأجر الأصلي.

الحكم كاملاً

القضاء بعدم دستورية م 40 ق 49 لسنة 1977. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره. أثره. فسخ عقد الإيجار المفروش بحكم القانون.

الحكم كاملاً

الأماكن المؤجرة مفروشة بأثاث من عند مؤجرها لغرض السكنى أو لغير ذلك من الأغراض عدم خضوع أجرتها للتحديد القانونى شرطه ألا يكون القصد منها التحايل على أحكام القانون.

الحكم كاملاً

الأماكن المؤجرة مفروشة. عدم سريان أحكام الامتداد القانوني عليها. انتهاء عقود إيجارها بانتهاء مدتها.

الحكم كاملاً

الأماكن المؤجرة مفروشة. استثناؤها من أحكام الامتداد القانوني. خضوعها لحكم المادة 18 ق 136 لسنة 1981 بصدد تحديد أسباب الإخلاء. مؤدى ذلك. وجوب تكليف المستأجر بالوفاء خلال المدة المحددة وعدم إعمال الشرط الصريح الفاسخ المنصوص عليه بالعقد إلا بالمعنى الذي وضعه المشرع.

الحكم كاملاً

الترخيص للمستأجر باستعمال المكان المؤجر فندقّاً. انطواؤه على التصريح له بالتأجير مفروشاً. حق المؤجر في اقتضاء الأجرة الإضافية في كل صور التأجير المفروش, سواء اتفق عليه عند بدء التعاقد أو جاء لاحقاً له. م 45 ق 49 لسنة 1977.

الحكم كاملاً

الزيادة المقررة بموجب المادة 45 ق 49 لسنة 1977. اختلافها عن الزيادة المقررة بالمادة 7 ق 136 لسنة 1981. الوفاء بإحداها لا يغنى عن الوفاء بالأخرى.

الحكم كاملاً

اعتبار المكان المؤجر مفروشاً. شرطه. وجوب اشتماله فوق منفعة المكان ذاته على منقولات ومفروشات كافية للغرض الذي قصده المتعاقدان. استقلال محكمة الموضوع بتقدير جدية الفرش الموجود بالعين المؤجرة. متى كان تقديرها سائغاً.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم سماع الدعوى بعدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة. المادتان 42, 43 ق 49 لسنة 77. اعتباره دفعاً شكلياً وليس دفعاً بعدم القبول.

الحكم كاملاً

الأماكن المؤجرة مفروشة. عدم خضوع أجرتها لأحكام قوانين إيجار الأماكن. شرطه. ألا يكون التأجير صورياً. اعتبار المكان المؤجر مفروشاً. مناطه. لا يغير من اعتبار التعاقد قد انصب على مكان خال إنشاء المبنى طبقاً لمواصفات خاصة ليفي بالغرض الذي أجر من أجله أو الاتفاق على قيام المستأجر ببعض التجهيزات.

الحكم كاملاً

جزاء عدم سماع الدعوى لعدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية. م 43 ق 49 لسنة 1977. نطاقه. قصره على العقود المبرمة طبقاً للمادتين 39، 40 ق 49 لسنة 1977. لا محل لإعمال حكمه على عقد تأجير عين مفروشة بقصد استعمالها محل تجاري.

الحكم كاملاً

العين المؤجرة قيام المؤجر بإعدادها بتجهيزات وعناصر لازمة لتشغيلها.

الحكم كاملاً

جزاء عدم سماع الدعوى لعدم قيد العقد المفروش بالوحدة المحلية. نطاقه. قصره على العقود المبرمة طبقاً للمادتين 39، 40 ق 49 لسنة 1977.

الحكم كاملاً

التأجير من الباطن مفروشاً للطلبة دون أذن المالك. م 40/ جـ ق 49 لسنة 1977. مناطه. أن يكونوا في مرحلة الأصل فيها إقامتهم مع أسرهم .

الحكم كاملاً

المستأجر المصري المقيم مؤقتاً بالخارج. حقه في تأجير المكان المؤجر له للغير مفروشاً أو خالياً ولو تضمن العقد حظر التأجير من الباطن.

الحكم كاملاً

استعمال المستأجر حقه في تأجير العين المؤجرة له مفروشة. لا يحرمه الإقامة بها ولا يحول دون تطبيق أحكام الامتداد القانوني لعقد الإيجار لصالح المستفيد .

الحكم كاملاً

حق التأجير المفروش. اقتصاره على المصريين فقط دون غيرهم. م 48 ق 49 لسنة 1977. تعلق ذلك بالنظام العام.

الحكم كاملاً

حق المستأجر لعين مفروشة من مالك أجنبي في التمسك بتصحيح العقد الباطل واستئجار العين خالية. م 25 ق 136 لسنة 1981. علة ذلك.

الحكم كاملاً

مخالفة حظر الأجنبي تأجير المكان مفروشاً. أثره. لكل ذي مصلحة طلب إخلاء المكان واستئجاره خالياً.

الحكم كاملاً

ثبوت بطلان عقد إيجار عين النزاع. طلب الطاعن استئجارها خالية. اعتداد الحكم المطعون فيه بنص المادتين 142، 144 مدني .

الحكم كاملاً

الدفع بعدم سماع الدعوى لعدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية. نطاقه. م 43 ق 49 لسنة 1977.

الحكم كاملاً

المستأجر المصري المقيم مؤقتاً بالخارج له الحق في تأجير المكان المؤجر له للغير مفروشاً أو خالياً دون إذن من المؤجر.

الحكم كاملاً

الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. ربطها على صافي الأرباح الحقيقية للممول في سنة الضريبة. عدم تأجير العين المفروشة لإحجام المستأجرين عنها. لا يعني بطريق اللزوم التوقف الواجب على المؤجر الممول الإبلاغ عنه وتوقيع الجزاء المنصوص عليه بالمادة 58 متى قصر في ذلك.

الحكم كاملاً

خضوع العين لأحكام التشريعات الاستثنائية لإيجار الأماكن. أمر يتعلق بالنظام العام. مناطه. أن يكون المكان هو العنصر الأساسي في عقد الإيجار سواء كان المكان خالياً أو مفروشاً.

الحكم كاملاً

التصريح للمستأجر بتأجير العين مفروشة. لا يغير من طبيعة العين المؤجرة ولا يخرجها من الخضوع لأحكام التشريعات الاستثنائية.

الحكم كاملاً

التصريح للمستأجر بتأجير شقة النزاع من الباطن مفروشة واستعماله هذا الترخيص. لا يغير من طبيعة العقد بجعل الغرض من التأجير الاستغلال التجاري. وجوب تطبيق الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 عند انتهاء العقد متى توافر شرط الإقامة وعدم الاحتجاز. لا محل لإعمال المادتين 601، 602 مدني. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. لا خطأ.

الحكم كاملاً

حق المستأجر في غير المصايف والمشاتي في تأجير المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً دون حاجة إلى موافقة المؤجر في الحالات التي حددها المشرع على سبيل الحصر. م 40 ق 49 لسنة 1977. وجوب إعمال قرار وزير السياحة رقم 281 لسنة 1978 الصادر بناء على التفويض الوارد بالقانون 14 لسنة 1939 بتحديد المناطق السياحية حال تطبيق المادتين 39/ ب، 40/ هـ ق 49 لسنة 1977.

الحكم كاملاً

الترخيص للمستأجر باستعمال المكان المؤجر فندقاً. انطوائه على التصريح له بالتأجير مفروشاً حق المؤجر في زيادة الأجرة بنسبة 70% من الأجرة القانونية. م 28 ق 52 لسنة 1969. سريان القانون 49 لسنة 1977 - أثره. وجوب احتساب الأجرة الإضافية على أساس الأجرة الأصلية المحددة بعقد الإيجار.

الحكم كاملاً

حظر احتجاز الشخص الواحد أكثر من مسكن في المدينة الواحدة دون مقتضى. م 8/ 1 ق 49 لسنة 1977. توافر حق المالك في التأجير المفروش المنصوص عليه بالمادة 39 من ذات القانون.

الحكم كاملاً

ثبوت أن المقصود من إجارة العين ما اشتملت عليه من أدوات ومفروشات وأن المبنى ليس إلا عنصراً ثانوياً. أثره. عدم خضوعها لقوانين إيجار الأماكن.

الحكم كاملاً

اعتبار المكان المؤجر مفروشاً. شرطه. أن تكون المنقولات أو المفروشات ذات قيمة تبرر تغليب منفعتها على منفعة العين. يستوي في ذلك أن يكون المالك هو المؤجر أو المستأجر الأصلي.

الحكم كاملاً

حق المتعاقدين في الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح في عقد الإيجار تقييد المشرع الأثر الفوري لهذا الشرط في حالة استعمال العين المؤجرة بطريقة ضارة بسلامة المبني .

الحكم كاملاً

وجوب قيد عقد الإيجار المفروش المبرم طبقاً لأحكام المادتين 39، 40 ق 49 لسنة 1977 بالوحدة المحلية المختصة .

الحكم كاملاً

سريان الحظر على المسكن المؤجر مفروشاً مدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون والمقضي بأحقية المستأجر في البقاء به بعد انتهاء مدة الإجارة الاتفاقية .

الحكم كاملاً

تأجير المستأجر المسكن المؤجر له مفروشاً ولو بتصريح من المالك لا يعد من قبيل المقتضى الذي يبيح له احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد.

الحكم كاملاً

الترخيص للمستأجر بتأجير المكان المؤجر له خالياً أو مفروشاً بغير إذن كتابي صريح من المالك.

الحكم كاملاً

اعتبار المكان المؤجر مفروشاً. شرطه. ألا يكون القصد منه التحايل على القانون.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعن باستجواب خصمه فيما تضمنته قائمة المنقولات المنسوب صدورها إلى زوجته التي تشاركه الإقامة بالعين المؤجرة.

الحكم كاملاً

حق المستأجر في تأجير المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً للعمال قصره على مناطق تجمعاتها.

الحكم كاملاً

اعتبار المكان مؤجراً مفروشاً. وجوب اشتماله فوق منفعة المكان ذاته على منقولات ومفروشات كافية للغرض الذي قصده المتعاقدان.

الحكم كاملاً

عدم قيد عقد الإيجار المفروش وعدم إخطار الشرطة عنه. لا ينهض بذاته دليلاً على صورية التأجير مفروشاً.

الحكم كاملاً

حق المستأجر في إثبات أن العين أجرت له خالية على خلاف الثابت بالعقد بكافة طرق الإثبات. اعتبار ذلك إدعاء بالتحايل على أحكام القانون .

الحكم كاملاً

اعتبار الإيجار وارداً على عين مفروشة. مناطه. كفايتها للغرض الذي أجرت من أجله دون الاعتداد بالمستوى الاجتماعي أو الظروف الشخصية للمستأجر.

الحكم كاملاً

حق المالك في التأجير المفروش المنصوص عليه في المادة 39/ 1، 2 ق 49 لسنة 1977 اعتباره من قبيل المقتضى الذي يخول له الحق التمسك بأحكام الامتداد القانوني لعقد الإيجار .

الحكم كاملاً

حق المستأجر - دون إذن المؤجر - في تأجير المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً للأجانب المرخص لهم بالإقامة بجمهورية مصر العربية أو بالعمل بها. المادتان 39/ 1، 40 ق 49 لسنة 1977. يستوي أن يكون ترخيص الإقامة أو تصريح العمل فردياً أو عاماً لمواطني دولة أجنبية معينة. لا محل لتخصيص النص المذكور بالتراخيص أو بالتصريح الفردي.

الحكم كاملاً