تملك بالتقادم بالمدة الطويلة. هو واقعة مادية. تحري المحكمة لها من الأوراق التي بين يديها. لا مخالفة في ذلك لقواعد الإثبات.
وضع يد المدة الطويلة. إحالة الدعوى على التحقيق لإثباته. ليس حقاً للخصوم يتحتم على المحكمة إجابته في جميع الأحوال.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net