قضاء الحكم المطعون فيه بتصحيح الخطأ المادى فى تجميع لجنة شئون العاملين لدرجات تقرير المطعون ضده عدم اعتبار تعديلاً لتقرير اللجنة لدرجة الكفاية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net