الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إثبات » التجارية">الدفاتر التجارية » 
       

مناط تطبيق قاعدة عدم تجزئة الإقرار وإعمالها في شأن ما يرد بدفاتر التاجر من قيود وبيانات, هو أن تكون هذه الدفاتر منتظمة ومؤيدة بالمستندات الدالة على صحة القيود والبيانات الواردة فيها وأمانتها.

الحكم كاملاً

الاستدلال بالدفاتر التجارية. جوازي للمحكمة. المادة 17 من قانون التجارة. الحكم بندب خبير للاطلاع على دفاتر البنك. لا يعني التزام المحكمة باعتمادها كدليل في الإثبات.

الحكم كاملاً

مفاد نص المادة 17/ 2 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه متى كانت دفاتر التاجر منتظمة فإنه لا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلاً لنفسه أن يجزئ ما ورد فيها وأن يستبعد ما كان منه مناقضاً لدعواه.

الحكم كاملاً