الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إفلاس » المفلس">تصرفات المدين المفلس » المدين » 
       

تصرفات المدين المفلس فى عقود المعاوضات فى الفترة السابقة على فترة الريبة. صحيحة ونافذة فى حق جماعة الدائنين. الاستثناء. إثبات وكيل الدائنين تواطؤ المدين

الحكم كاملاً

تصرفات المدين المفلس قبل الحكم بشهر إفلاسه أو بعد ميعاد التوقف عن الدفع المحدد فيه خضوعها للبطلان الوجوبى أو الجوازى تصرفاته قبل ذلك صحيحة وملزمة لطرفيها عدم جواز الطعن فيها إلا وفقاً للقواعد العامة المواد من 227 إلى 230 من قانون التجارة.

الحكم كاملاً

بطلان تصرفات المدين المفلس وفقاً للمادة 228 من قانون التجارة. شرطه أن يصدر التصرف خلال فترة الريبة وأن يعلم المتصرف إليه باختلال أشغال المدين.

الحكم كاملاً