الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

اعتبار المحرر العرفى دليلاً كاملاً فى الإثبات. شرطه. أن يكون موقعًا عليه ممن أصدره. أثره. إعفاء من صدر لصالحه من تقديم دليل آخر يؤيده وإلقاء عبء إثبات عكسه على من وقعه.

الحكم كاملاً

الورقة العرفية حجة بما دون فيها على من نسب إليه توقيعه عليها ما لم ينكر صدورها منه. اكتسابها ذات الحجية قبل من يسري في حقهم التصرف القانوني الذي ثبت أو تتأثر به حقوقه .

الحكم كاملاً

الإقرار بالملكية في ورقة عرفية. لا تنتقل به الملكية ولا يصلح سنداً لرفع دعوى بتثبيت هذه الملكية. علة ذلك. عدم انتقالها في العقار إلا بالتسجيل .

الحكم كاملاً

إنكار التوقيع على المحرر العرفى لقاضى الموضوع إجراء التحقيق بالبينة أو بالمضاهاة أو بهما معاً إذا رأى لزوماً لذلك.

الحكم كاملاً

الإقرار غير القضائي المثبت في ورقة عرفية موقع عليها من المقر. حجة عليه وعلى خلفه العام. أثره. لا يحق لأي منهما التنصل منه بإرادته المنفردة إلا لمبرر قانوني.

الحكم كاملاً

تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها. اعتباره بمثابة خيانة أمانة إذا كان تسليم الورقة له اختياراً. يعد تزويراً إذا حصل الاستيلاء على الورقة بغير التسليم الاختياري. عدم جواز إثباته بكافة الطرق في الحالة الثانية.

الحكم كاملاً

الورقة العرفية حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع. التحلل من حجيتها غير ممكن إلا أن يثبت هو كيفية وصول إمضائه الصحيح على الورقة.

الحكم كاملاً

رد وبطلان الورقة المقدمة سنداً في الدعوى. لا يعني بطلان التصرف ذاته وإنما بطلان الورقة المثبتة له. جواز إثبات التصرف بدليل آخر مقبول.

الحكم كاملاً

سكوت وكيل المدعية بالحقوق المدنية عن الاعتراض على سماع الشهود الذين طلب الطاعن سماعهم. يعد تنازلاً منه عن التمسك بوجوب الإثبات بالكتابة .

الحكم كاملاً

وسائل إثبات التاريخ المنصوص عليه في المادة 15 من قانون الإثبات ليست واردة حصراً. ثبوت مضمون المحرر في ورقة أخرى ثابتة التاريخ.

الحكم كاملاً

التوقيع بالإمضاء أو بصمة الأصبع أو بصمة الختم. المصدر الحقيقي لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية. م 14 من قانون الإثبات. إنكار من يحتج عليه بالورقة صراحة. أثره. زوال قوتها في الإثبات وعلى المتمسك بها إقامة الدليل على صحتها.

الحكم كاملاً

الورقة العرفية حجة على من وقعها. م 14 إثبات. نفي حجيتها وقوعه على صاحب التوقيع.

الحكم كاملاً

توقيع الورقة العرفية بأكثر من توقيع غير مانع من ثبوت حجيتها طالما أن أحد هذه التوقيعات صدر عن يد صاحبه.

الحكم كاملاً

التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو الأصبع. هو المصدر القانوني لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية. م 14 إثبات.

الحكم كاملاً

للمحكمة أن تكون عقيدتها بكل طرق الإثبات. لها أن تأخذ بالصورة الضوئية كدليل في الدعوى متى اطمأنت إلى صحتها.

الحكم كاملاً

الورقة العرفية. حجة بما دون فيها على من وقعها ما لم ينكر صراحة توقعيه عليها.

الحكم كاملاً

التاريخ الذي تحمله الورقة العرفية. افتراض صحته ما لم يثبت العكس. عدم جواز إثبات ما يخالف التاريخ المكتوب بغير الكتابة.

الحكم كاملاً

حجية الورقة العرفية في الإثبات. مستمدة من التوقيع وحده. عدم صلاحيتها عند خلوها من التوقيع - لتكون مبدأ ثبوت بالكتابة إلا إذا كانت مكتوبة بخط المدين. الورقة الموقعة التي بها إضافات خالية من التوقيع. خضوع البيانات المضافة في الإثبات لتقدير القاضي.

الحكم كاملاً

الدفع بالجهالة. تعلقه بالتوقيع على المحرر دون التصرف المثبت له. مؤدى ذلك. وجوب قصر التحقيق على الواقعة المادية المتعلقة بحصول التوقيع دون الالتزام ذاته.

الحكم كاملاً

الورقة العرفية. تستمد حجيتها في الإثبات من التوقيع. الإقرار بورقة عرفية. حجة على من وقعه. امتداد هذه الحجية إلى الوارث. شرطه.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع. حقها في استعمال الرخصة المخولة لها في رد وبطلان أية ورقة مطروحة عليها. عدم توقفه على اتخاذ أحد الخصوم إجراءات الادعاء بالتزوير أو طلبه منها استعمال هذه الرخصة طالما أن المحاج بالورقة لم يقر بصحتها صراحة أو ضمناً.

الحكم كاملاً

إنكار الوارث علمه بتوقيع مورثه على المحرر العرفي . أثره . وقف حجية المحرر مؤقتاً في الإثبات حتى يقيم الخصم المتمسك بها الدليل على صحتها. شرطه. ألا يتنازل ذلك الخصم عنها .

الحكم كاملاً

اعتبار المحرر العرفي دليلاً كاملاً في الإثبات. شرطه. أن يكون موقعاً عليه ممن أصدره. أثره. إعفاء من صدر لصالحه من تقديم دليل آخر يؤيده وإلقاء عبء إثبات عكسه على من وقعه .

الحكم كاملاً

اشتمال المحرر العرفي على أكثر من ورقة. كفاية التوقيع بنهاية الورقة الأخيرة منه للاحتجاج به على من وقعه. شرطه. ثبوت الاتصال الوثيق بين سائر أوراقه .

الحكم كاملاً

صورة المحرر الرسمي. عدم صدورها من الموظف المختص الذي يشهد توقيعه عليها بمطابقتها للأصل المحفوظ لديه. اعتبارها صورة عرفية. حجيتها في الإثبات. شرطه. (مثال في انقطاع سير الخصومة).

الحكم كاملاً

خلو ملحق وثيقة التأمين من توقيع المؤمن له. أثره. لا محل للاحتجاج بها قبله. علة ذلك. تمسك شركة التأمين الطاعنة بأن العرف في مجال التأمين لا يستلزم توقيع المؤمن له على ملحق الوثيقة. دفاع يقوم على واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

المحررات العرفية اعتبارها حجة بما دون فيها على من نسبت إليه ما لم ينكرها. الإنكار. وجوب أن يكون صريحاً ومنصباً على ما بالمحرر من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة. م 14 إثبات.

الحكم كاملاً

صورة الأوراق العرفية. لا حجية لها في الإثبات بمقدار ما تهدي إلى الأصل. عدم وجود الأصل. أثره. لا سبيل للاحتجاج بها.

الحكم كاملاً

دعاوى التزوير. لم يحدد القانون طريقة اثبات معينة فيها.التعويل على الصورة الضوئية للمحرر المزور كدليل فى الدعوى. لا عيب.

الحكم كاملاً

الدفع بالجهالة. تعلقه بالتوقيع الذي يرد على المحرر دون التصرف المثبت به. مؤدى ذلك.

الحكم كاملاً

عدم منازعة الطاعنين في مطابقة صورة الورقة العرفية لأصلها ومناقشتهما لموضوعها. اعتباره إقراراً ضمنياً لها.

الحكم كاملاً

التوقيع على الورقة العرفية بالختم. إنكار من نسب إليه التوقيع. وجوب أن ينصب على بصمة الختم لا على التوقيع به. الاعتراف بالتوقيع دون سلوك سبيل الطعن بالتزوير. أثره. عدم قبول الطعن بالإنكار.

الحكم كاملاً

حجية الورقة العرفية قبل من وقعها شرطه ألا يذكر صراحة ما هو منسوب إليه من توقيع إدعاؤه بأن الورقة حررت لأمر آخر أو أنه لا يقرها لا يفيد الإنكار.

الحكم كاملاً

إنكار التوقيع على الورقة العرفية. عدم التزام المحكمة بإجراء تحقيق متى رأت في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لإقناعها بصحة التوقيع.

الحكم كاملاً

الطعن بإنكار التوقيع على الورقة العرفية. وجوب أن يكون صريحاً. قول الطاعن بأن توقيعه على الإقرار غير مقروء. عدم اعتباره طعناً صريحاً بالإنكار.

الحكم كاملاً

كفاية تقدير المحكمة مطابقة الصورة العرفية لمستند قدم لها للصورة الرسمية ما دام لذلك ما يسوغه.

الحكم كاملاً

دفاع المتهم بالشهادة الزور بأن المطعون ضده يجيد القراءة والكتابة ردا على دفاع الأخير باستغلال جهله بهما والحصول على توقيعه على العقد المدعى تزويره.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم قضاءه بأن الزنا قد وقع بالفعل. استنادا إلى العبارات الدالة على حصول الوطء نقلا من مكاتيب بخط المتهمة الأولى.

الحكم كاملاً

عدم تقديم الطاعن ما يدل على أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بإنكار حجية الصور الرسمية للشكاوى الإدارية المرفقة بها البلاغات الكتابية. اعتماد الحكم على هذه الصور في استخلاص إقرار الطاعن بملكية المطعون عليه لربع المحل تأسيساً على عدم المنازعة في مطابقتها للأصل. ولا خطأ ولا قصور.

الحكم كاملاً

صورة الأوراق العرفية. لا حجية لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه. تمسك الطاعن بأن صورة العقد موضوع الدعوى والتي لا تحمل توقيعه غير مطابقة لأصله وأن عبارة العجز الواردة فيها غير واردة في الأصل. اعتماد الحكم على الصورة وإغفال الرد على هذا الدفاع. قصور.

الحكم كاملاً

صور الأوراق العرفية. لا حجية لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل. الصورة الشمسية لعقد البيع - عند عدم وجود الأصل - لا سبيل للاحتجاج بها.

الحكم كاملاً

الورقة العرفية حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع. التحلل من حجيتها غير ممكن إلا أن يثبت هو كيفية وصول إمضاؤه الصحيح على الورقة.

الحكم كاملاً

محاضر الشرطة التي تحرر في سبيل تسوية المنازعات وتهدئة الخواطر بين المتشاجرين لا تعد من المحاضر الرسمية التي يثبت بها الصلح في مفهوم المادة 552 مدني، وليست لها قيمة الورقة العرفية إلا إذا وقعها ذوو الشأن وفقاً لنص المادة 390 مدني.

الحكم كاملاً

شرط أن يكون للبرقية قيمة الورقة العرفية في الإثبات. أن يكون أصلها المودع في مكتب التصدير موقعاً عليه من مرسلها. المادة 396 مدني.

الحكم كاملاً

حجية تاريخ المحررات الصادرة من المورث قبل الوارث ولو لم يكن ثابتاً ثبوتاً رسمياً سواء صدرت إلى وارث أو غير وارث ما لم يقم الدليل على عدم صحته.

الحكم كاملاً

حجية الورقة العرفية مستمدة من التوقيع وحده. عدم صلاحيتها - عند خلوها من التوقيع - لتكون مبدأ ثبوت بالكتابة إلا إذا كانت مكتوبة بخط المدين.

الحكم كاملاً

مجال تطبيق نص م 123 مدني. الأخطاء المادية في العقد هي التي تكشف عنها الورقة ولا يترتب على تصحيحها تعديل موضوع العقد. ليس من قبيل ذلك التوقيع على الورقة بختم بدلاً من ختم آخر.

الحكم كاملاً

مفاد نص المادة 390/ 2 من القانون المدني - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذ هي لا تحمل توقيع من صدرت منه والتوقيع بالإمضاء أو بصحة الختم أو ببصمة الإصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية.

الحكم كاملاً

من مؤدى نص المادة 269 من قانون المرافعات أن الأوراق العرفية لا تقبل للمضاهاة إلا إذا حصل اتفاق الخصوم عليها. وإذ لم يقبل مورث المطعون عليهم الخطابات المقدمة من الطاعنتين للمضاهاة عليها فلا على المحكمة وقد اكتفت بأوراق أخرى صالحة للمضاهاة إن هي أطرحت الخطابات المشار إليها.

الحكم كاملاً

الأصل في القانون المدني القديم أن تصرفات المورث حجة على ورثته. إثبات أن تصرف المورث يخفي وصية يقع على عاتق من يدعي ذلك من الورثة بأي طريق من طرق الإثبات.

الحكم كاملاً