الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الطعن في الأحكام. جوازه من الخلف العام أو الخاص أو الدائن باسم مدينه ولو لم يكن أي منهم طرفًا في الخصومة الصادرة فيها في الأحوال وبالشروط المقررة قانونًا.

الحكم كاملاً

أثار العقد . قاصرة على طرفيه والخلف العام أو الخاص أو الدائنين في الحدود التي بينها القانون . أثره . عدم انصراف أثره إلى الغير ولو كان تابعاً لأحد المتعاقدين .

الحكم كاملاً

الوفاة سبب للانقضاء تختص به الدعوى الجنائية دون الدعوى المدنية المرفوعة بالتبع لها. استمرار الدعوى الأخيرة - في أي من مراحلها - قائمه أمام المحكمة الجنائية لتستمر في نظرها إلى النهاية. ورثة المتهم يخلفونه فيها طالما لم يصدر فيها حكم بات. المادتان 14، 259/ 2 أ. ج .

الحكم كاملاً

للمشتري - وخلفه العام من بعده - طلب إبطال عقد البيع إذا تبين أن البائع لا يملك المبيع. سقوط الدعوى بهذا الطلب بانقضاء ثلاث سنوات من وقت العلم بعدم ملكية البائع للمبيع. م 140/ 1، 466/ 1 مدني.

الحكم كاملاً

التأمين الإجباري عن حوادث السيارات الذى يعقده مالك السيارة ماهيته تأمين ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها لصالح الغير.

الحكم كاملاً

ملكية السيارة انتقالها بمجرد العقد سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير.

الحكم كاملاً

شراء المطعون ضده السيارة بموجب عقد عرفى. أثره.

الحكم كاملاً

عدم تسجيل المشترى لعقد شرائه أثره للبائع ولورثته من بعده بيع العقار المبيع لمشتر آخر تسلم أحد المشترين للمبيع عدم جواز نزعة منه وتسليمه للمشترى الآخر طالما لم يسجل عقده.

الحكم كاملاً

الإقرار غير القضائي المثبت في ورقة عرفية موقع عليها من المقر. حجة عليه وعلى خلفه العام. أثره. لا يحق لأي منهما التنصل منه بإرادته المنفردة إلا لمبرر قانوني.

الحكم كاملاً

الخلف. ليس له أن يسلك في الإثبات سبيلاً ما كان لمورثه أن يسلكه.

الحكم كاملاً

حجية الإقرار وفقاً للمادة 104 من قانون الإثبات قاصرة عن المقر فلا تتعداه إلى ورثته بصفتهم خلفاً عاماً ولا يحتج به على الغير.

الحكم كاملاً

آثار العقد. قاصرة على طرفيه والخلف العام أو الخاص. المستأجر الأصلي لا ينوب عن المقيمين معه في التعاقد على الإيجار.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر ضد المورث. حجة على الوارث. شرطها أن يكون الحق الذي يدعيه قد تلقاه من المورث.

الحكم كاملاً

اعتبار المشتري الثاني من الغير بالنسبة للتصرف الصوري الصادر من البائع له إلى مشتري آخر. له إثبات الصورية بكافة طرق الإثبات ولو كان التصرف مسجلاً.

الحكم كاملاً

الحكم الذي يصدر ضد البائع فيما يقوم على العقار المبيع من نزاع. حجة على المشتري الذي سجل عقده بعد صدور الحكم أو بعد تسجيل صحيفة الدعوى.

الحكم كاملاً

المشتري الذي لم يسجل عقده. له التمسك قبل الغير لصالح البائع المالك بعدم صحة التسجيلات الموقعة على العين المبيعة إليه.

الحكم كاملاً

اعتبار الحكم الذي يصدر ضد البائع متعلقاً بالعقار المبيع حجة على المشتري الذي سجل عقد شرائه بعد صدوره. أساس ذلك. المشتري خلف خاص للبائع ويعتبر ممثلاً في شخص البائع له في الدعوى المقامة ضد الأخيره.

الحكم كاملاً

مستأجر الأرض الزراعية. عدم جواز إخلائه من العين إلا إذا أخل بالتزام جوهري في القانون أو العقد. م 35 ق 178 لسنة 1952 المعدل. له وحده دون المؤجر حق إنهاء العقد بانقضاء مدته دون اعتبار لشخص المؤجر أو صفته أو من يحل محله خلفاً عاماً أو خاصاً.

الحكم كاملاً

إن كان الأصل إن إقرارات المورث تعتبر ملزمة لورثته وأن الوارث لا يعتبر من طبقة الغير بالنسبة إلى الإقرارات الصادرة من المورث فإنها تسري عليه إلا أن شرط ذلك أن تكون هذه الإقرارات صحيحة.

الحكم كاملاً

انصراف آثار العقد إلى الخلف العام والتزامه بتنفيذ ما إلتزم به مورثه. عدم توقف ذلك على ثبوت تاريخ العقد أو تسجيله. م 145 مدني.

الحكم كاملاً

مستأجر الأراضي الزراعية. عدم جواز إخلائه من العين إلا إذا أخل بالتزام جوهري في القانون أو العقد م 35 ق 178 لسنة 1952 المعدل. له وحده دون المؤجر حق إنهاء العقد بانقضاء مدته دون اعتبار لشخص المؤجر أو صفته أو من يعمل محله خلفاً عاماً أو خاصاً .

الحكم كاملاً

مشتري العقار بعقد غير مسجل. اعتباره من الغير بالنسبة لعقد البيع الآخر الصادر من البائع له عن ذات البيع. له باعتبار خلفاً خاصاً التمسك بصوريته صورية مطلقة.

الحكم كاملاً

العقد الصحيح. انصراف أثاره إلى الخلف العام. التزامه بتنفيذ ما التزم به مورثه. م 145 مدني.

الحكم كاملاً

التزم البائع بضمان عدم التعرض. انتقاله من البائع إلى ورثته. أثره. امتناع منازعتهم للمشتري فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع. م 439 مدني. الاستثناء. توافر شروط وضع اليد المكسب للملكية لديهم أو لدى مورثهم بعد تاريخ البيع.

الحكم كاملاً

الورقة العرفية. تستمد حجيتها في الإثبات من التوقيع. الإقرار بورقة عرفية. حجة على من وقعه. امتداد هذه الحجية إلى الوارث. شرطه.

الحكم كاملاً

إبرام عقد صوري. للخلف الخاص ولدائني المتعاقدين ومنهم المشتري بعقد غير مسجل التمسك بالعقد الصوري دون الحقيقي. شرطه. حسن النية وقت التعاقد.

الحكم كاملاً

الأحكام الصادرة على السلف. حجة على الخلف بشأن الحق الذي تلقاه منه.

الحكم كاملاً

حق دائني المتعاقدين والخلف الخاص في التمسك بالعقد الظاهر في مواجهة من يتمسك بالعقد الحقيقي طبقاً لأحكام الصورية. م 244 مدني. تقدمه على حق الوارث الذي يطعن على تصرف مورثه بأنه يخفي وصية. علة ذلك .

الحكم كاملاً

الأحكام الصادرة على السلف . حجة على الخلف بشأن الحق الذي تلقاه منه إذا صدرت قبل انتقال الحق إلى الخلف . الأحكام الصادرة بعد ذلك . لا حجية لها على الخلف الخاص . علة ذلك .

الحكم كاملاً

ستر العقد الحقيقي بعقد ظاهر. النافذ بين المتعاقدين وخلفهما العام. العقد الحقيقي. م 245 مدني. تمسك أحدهما بالعقد المستتر أو نفيه الثابت بالعقد الظاهر. وجوب الالتزام بقواعد الإثبات ما لم يكن هناك احتيال على القانون. جواز إثبات التحايل ممن وجه ضد مصلحته بكافة طرق الإثبات.

الحكم كاملاً

إسقاط الالتزام بإدارة المرفق العام. أثره. عدم اعتبار الدولة أو من تعهد إليه بإدارة المرفق خلفاً للملتزم السابق.

الحكم كاملاً

مؤدى نص المادة 30 من القانون رقم 41 لسنة 1977 أن عقود الإيجار التي تسري في مواجهة المالك الجديد، ولو لم يكن لها تاريخ ثابت سابق على انتقال الملكية إليه، هي تلك القائمة في مواجهة المالك السابق، وهي لا تكون كذلك إلا إذا صدرت صحيحة ممن له حق التأجير طبقاً للقانون.

الحكم كاملاً

مؤدى نص المادة 146 من القانون المدني أن من يكتسب ممن يستخلفه حقاً عينياً على شيء معين يلتزم بما تعاقد عليه السلف متعلقاً بهذا الشيء متى كان هذا التعاقد سابقاً على انتقال هذا الحق العيني إليه وكان ما يرتبه العقد السابق من حقوق أو التزامات من مستلزمات الشيء وكان الخلف عالماً بها وقت انتقال الحق إليه .

الحكم كاملاً

اندماج المؤسسات. أثره. انقضاء شخصية المؤسسة المندمجة وخلافة المؤسسة الدامجة لها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر ضد المورث. حجيته على الوارث. شرطها. أن يكون الحق الذي يدعيه قد تلقاه عن المورث.

الحكم كاملاً

الأحكام الصادرة على السلف. حجة على الخلف بشأن الحق الذي تلقاه منه. الأحكام الصادرة على الخلف الخاص. لا حجية لها قبل السلف.

الحكم كاملاً

كسب الخلف الخاص الملكية بالتقادم بضم حيازة سلفه. شرطه. انتقال الحيازة إلى الخلف على نحو يمكنه معه السيطرة الفعلية على الشيء .

الحكم كاملاً

القضاء لصالح وزارة التموين بقيمة العجز في الرسالة الواردة إليها. استئناف الشركة المحكوم عليها لهذا الحكم مختصمة هيئة السلع التموينية التي حلت محل وزارة التموين بالقرار الجمهوري 1189 لسنة 1968. لا خطأ.

الحكم كاملاً

آثار العقد. انصرافها إلى طرفيه وإلى الخلف العام أو الخاص لهما في الحدود التي بينها القانون. ليس لطرفي العقد أن يرتبا باتفاقهما التزاماً في ذمة الغير.

الحكم كاملاً

حجية الأحكام. امتدادها إلى الدائنين العاديين للخصوم. جواز التظلم من الحكم بطريق التماس إعادة النظر متى اثبت الدائن غش المدين أو تواطئه.

الحكم كاملاً

شراء الذمة المالية للشركة. خلافة الشركة المشترية لها خلافة تامة. اندماجها بعد ذلك فى مؤسسة عامة. القضاء بقبول الدعوى الموجهة لهذا المؤسسة الأخيرة. لا خطأ.

الحكم كاملاً

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964 والفقرة الرابعة من المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 1876 لسنة 1964 أن المشرع جعل الأموال والممتلكات التى وضعت تحت الحراسة بموجب قانون الطوارئ ملكا للدولة من وقت رفع الحراسة .

الحكم كاملاً

العقد لا يتناول أثره بوجه عام إلا أطرافه ومن يمثلونهم في التعاقد من خلف عام أو خاص. عدم حجيته على من يخلف المتعاقد إذا استند هذا الخلف في إثبات ملكيته إلى سبب آخر غير التلقي.

الحكم كاملاً

المشترى الذي لم يسجل عقده لا يستطيع نقل الملكية للمشتري منه. توصل المشتري الأخير إلى تسجيل عقد شرائه أو الحكم الصادر بصحته ونفاذه رغم عدم شهر سند البائع له. أثره. عدم اعتبار هذا المشتري مالكاً للبيع رغم هذا التسجيل.

الحكم كاملاً

تأميم المستشفى. أثره. أصحاب المستشفيات المؤممة دون دائنيها هم وحدهم أصحاب الحق في الحصول على التعويض من المؤسسة العلاجية. الحكم باعتبار المؤسسة خلفاً عاماً للمنشأة المؤممة طبقاً للمادة 85 من قانون العمل. خطأ.

الحكم كاملاً

التزام البائع بضمان عدم التعرض سجل العقد أم لم يسجل. علة ذلك فشل البائع في منع تعرض الغير للمشتري. وجوب تنفيذ التزامه بالضمان عن طريق التعويض. انتقال هذا الالتزام من البائع إلى ورثته.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم المطعون فيه بيان ما إذا كان مشتري العقار قد سجل عقده قبل صدور الحكم السابق في دعوى البائع ضد مستأجر العقار لتحديد مدى حجيته في الدعوى الحالية. إغفاله كذلك بيان وجه اختلاف الدعويين في الخصوم والموضوع والسبب. قصور.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر ضد البائع متعلقاً بالعقار المبيع. حجة على المشتري الذي سجل عقده بعد صدور الحكم أو بعد تسجيل صحيفة الدعوى التي صدر فيها الحكم.

الحكم كاملاً

الأموال والممتلكات التي وضعت تحت الحراسة بموجب قانون الطوارئ. صيرورتها ملكاً للدولة بالقانون رقم 150 لسنة 1964 من وقت رفع الحراسة. عدم اعتبار الدولة خلفاً عاماً أو خالصاً لأصحاب هذه الأموال .

الحكم كاملاً

أيلولة ملكية مستشفى المواساة المؤمم بالقانون رقم 135 لسنة 1964 إلى المؤسسة العلاجية لمحافظة الإسكندرية. عدم اعتبار هذه المؤسسة خلفاً له.

الحكم كاملاً