قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول التظلم فى أمر تقدير رسوم الشهر العقارى التكميلية لرفعه فى غير ميعاده عدم استنفادها به ولايتها لنظر موضوع التظلم أثره إلغاء محكمة الاستئناف هذا الحكم وقبولها التظلم شكلاً وجوب إعادتها التظلم إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعه علة ذلك عدم تفويت إحدى درجات التقاضى.
الحكم كاملاً