الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إستئناف » للموضوع">التصدى للموضوع » 
       

الحكم استئنافياً بإلغاء الحكم الصادر بعدم قبول الدعوى لعدم صحة إجراءات الحضور. وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. تصدي محكمة الاستئناف للموضوع. أثره. بطلان الحكم الاستئنافي.

الحكم كاملاً

قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول التظلم فى أمر تقدير رسوم الشهر العقارى التكميلية لرفعه فى غير ميعاده عدم استنفادها به ولايتها لنظر موضوع التظلم أثره إلغاء محكمة الاستئناف هذا الحكم وقبولها التظلم شكلاً وجوب إعادتها التظلم إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعه علة ذلك عدم تفويت إحدى درجات التقاضى.

الحكم كاملاً

قضاء في الموضوع تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر الموضوع. علة ذلك. إلغاء محكمة أول درجة هذا القضاء وتصديها للفصل في الموضوع.

الحكم كاملاً