الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ع » وعمال">عمل وعمال » أجازات » مزمن">الأجازة المرضية لمرض مزمن » لمرض » المرضية » 
       

التزام العامل بإخطار جهة العمل بمرضه خلال 24 ساعة التصريح له بإجازة مرضية واعتماد الإجازة التي قررها الطبيب الخارجي. منوط بالجهة الطبية المختصة.

الحكم كاملاً

مدة الانقطاع التي لم يحتسبها طبيب الوحدة إجازة مرضية. قراره في شأنها نهائي مهما كان رأي الطبيب الخاص.

الحكم كاملاً

مشروعية سبب غياب العامل أو عدم مشروعيته لا شأن له بالتزام توفير الرعاية الطبية للعامل أو منحه إجازة مرضية، ومتى كان الحكم المطعون فيه قد استظهر من واقع أوراق الدعوى وفى نطاق سلطته مشروعية هذا السبب، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو خالف الثابت فى الأوراق.

الحكم كاملاً