انضم الى قناة مرافعاتنا
الاختصاص بالفعل في منازعات الري إنما ينعقد للمحافظ وحده في الحدود المبينة بالمادة 6 من القانون 124 لسنة 1960 بإصدار قانون الإدارة المحلية.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010