أحقية العامل في الحصول على المقابل النقدي عن رصيد الإجازات التي لم يستعملها حتى انتهاء خدمته. شرطه.
دعوى المطالبة بمقابل الإجازات. ماهيتها.
الأجر الثابت الذي يتقاضاه العامل شهرياً مقابل ما يؤديه من عمل هو الذي يحسب على أساسه مقابل الإجازة. لا اعتبار للملحقات. م 37 من ق 41 سنة 1944.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net