الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ن » نقابات » الأطباء">نقابة الأطباء » 
       

التظلم من قرارات لجنة القيد بنقابة الأطباء البشريين اختصاص مجلس النقابة به.

الحكم كاملاً

جهة الاختصاص في هذا الطعن هي مجلس نقابة الأطباء المادة 44 من القانون 45 لسنة 1969.أثر الحكم بقبول الطعن المشار إليه. مادة 45 من القانون 45 لسنة 1969.الطعن في تشكيل مجلس النقابة الفرعية لإحدى المحافظات، الاختصاص بالفصل فيه لمجلس النقابة وليس لمحكمة النقض المادة 28 من القانون 45 لسنة 1969.

الحكم كاملاً

الطعن في تشكيل مجلس نقابة الأطباء البيطريين. سبيله. طلب إبعاد النقيب عن منصبه وتكليف المجلس فتح باب التشريح. تكييفه. طعن في تشكيل مجلس النقابة.

الحكم كاملاً

نقابة المهن الطبية. عدم اعتبار الصيادلة أعضاء فى هذه النقابة. القانونان رقما 65 سنة 1940 و5 سنة 1941.

الحكم كاملاً

أتعاب الطبيب. قيام نزاع حول تكليف طبيب بعلاج مريض. الحكم بعدم قبول الدعوى استنادا إلى المادة 16 من القانون رقم 65 لسنة 1948. خطأ.

الحكم كاملاً

التظلم من قرار هيئة الدرجة الأولى لتأديب الأطباء بمحو اسم طبيب من السجل والجدول. وجوب رفع هذا التظلم إلى هيئة الدرجة الثانية. رفعه مباشرة إلى هيئة الدرجة الثالثة بمحكمة النقض. لا يجوز. المادتان 25، 27 من القانون رقم 62 لسنة 1949.

الحكم كاملاً