الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » م » معاشات » الدواء">المبلغ الإضافى ومقابل الدواء » ومقابل » الإضافى » 
       

زيادة المبلغ الشهري الإضافي لمن أحيل إلى التقاعد قبل 1/ 4/ 1984. قراري وزير العدل رقمي 2985 لسنة 1991، 2633 لسنة 1993.

الحكم كاملاً

المبلغ الإضافي. استحقاق عضو الهيئة القضائية له. شرطه. المادة 34 مكرراً من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986. استبقاء القاضي في الخدمة بعد بلوغه سن التقاعد وحتى نهاية العام القضائي في الثلاثين من يونيه. م 69 ق 46/ 1972. عدم استحقاقه لهذا المبلغ مدة الاستبقاء.

الحكم كاملاً

قرار وزير العدل 440 لسنة 1986 بخصم ما يتقاضاه العضو من معاش عن مهنة مارسها من المبلغ الإضافي الشهري. عدم انطوائه على مخالفة لما استهدفه ذلك القانون .

الحكم كاملاً