الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ن » عام">نظام عام » الدفوع المتعلقة بالنظام العام » بالنظام » المتعلقة » 
       

وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له. م 254 مرافعات. تخلف ذلك. أثره. بطلان الطعن. لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. علة ذلك. إجراءات الطعن في الأحكام من النظام العام .

الحكم كاملاً

القواعد القانونية التي تعتبر من النظام العام هي قواعد يقصد بها تحقيق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد، فيجب على جميع الأفراد مراعاة هذه المصلحة وتحقيقها، ولا يجوز لهم أن يناهضوها باتفاقات فيما بينهم حتى لو حققت هذه الاتفاقات لهم مصالح فردية .

الحكم كاملاً

السبب المتعلق بالنظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه. ألا يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

الطلب الاحتياطي. اختلاف موضوعه عن موضوع الطلب الأصلي وعدم اندراجه في مضمونه، اعتباره طلباً جديداً، عدم جواز إبدائه في الاستئناف لأول مرة.

الحكم كاملاً

الطلب الاحتياطي. اختلاف موضوعه عن موضوع الطلب الأصلي وعدم اندراجه في مضمونه، اعتباره طلباً جديداً، عدم جواز إبدائه في الاستئناف لأول مرة.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم القبول المؤسس على حكم المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975. من النظام العام. لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها. شرطه. أن يكون داخلاً في نطاق الطعن وأن عناصره مطروحة على محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

ميعاد الاستئناف من النظام العام جواز التمسك به في كافة مراحل الدعوى قبول أي دفع بشأنه أمام النقض.

الحكم كاملاً

ورود نقضه أو خطأ بتقرير التلخيص. لا بطلان.

الحكم كاملاً