الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المحرر العرفي. حجة بما ورد فيه على من وقعه والغير. سريان التصرف الوارد به على الخلف الخاص ومن في حكمه. شرطه. ثبوت تاريخه. لا يغني عنه إجراء آخر. تخلفه. أثره. عدم سريان التصرف في حقه ولو ثبتت أسبقيته بعد ذلك.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر من محكمة أول درجة بفسخ عقد البيع الابتدائي المتعلق بالمال محل النزاع. اعتباره في حكم التصرف الثابت التاريخ .

الحكم كاملاً

الورقة العرفية الموقع عليها. حجة على طرفيها بكافة بياناتها. الادعاء بصورية أحد هذه البيانات. وجوب إثباته بالكتابة.

الحكم كاملاً

اشتمال المحرر العرفي على أكثر من ورقة. كفاية التوقيع بنهاية الورقة الأخيرة منه للاحتجاج به على من وقعه وعلى خلفه العام.

الحكم كاملاً

حجية تاريخ المحررات الصادرة من المورث قبل الوارث ولو لم يكن ثابتاً ثبوتاً رسمياً. سواء صدر إلى وارث أو غير وارث ما لم يقم الدليل على عدم صحته

الحكم كاملاً

انصراف أثر العقد إلى الخلف الخاص. شرطه أن يكون انتقال ملكية الشيء إليه لاحقاً لإبرام العقد .

الحكم كاملاً

تفترض صحة التاريخ الذى تحمله الورقة العرفية حتى يثبت العكس. لا يجوز إثبات ما يخالف التاريخ المكتوب إلا بالكتابة.

الحكم كاملاً

موصى له بحصة فى التركة. لا يعتبر غيراً فى معنى المادة 228 مدنى فى ادعائه بأن تاريخ العقد مغاير للحقيقة. جواز إثبات هذا الادعاء بأية طريقة من طرق الإثبات. عليه هو عبء الإثبات.

الحكم كاملاً