الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة عندهم تسهيلاً للسرقة.
الإكراه في معنى المادة 314 ع يصح أن يكون بالوسائل المادية التي تقع على الجسم مباشرة كما يصح أن يكون بالتهديد باستعمال السلاح.
ظرف الإكراه في السرقة عيني يسرى على كل من أسهم فيها - ولو وقع من أحدهم فقط.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net