الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ن » نقض » بالنقض">التنازل عن الطعن بالنقض » الطعن » عن » 
       

إقامة الطعن من الولي الطبيعي للمحكوم عليه رغم عدم اختصاصه بهذه الصفة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ولم يكن طرفاً في النزاع. أثره. عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة. ترك المحكوم عليه للخصومة في هذا الطعن لا أثر له. علة ذلك.

الحكم كاملاً

ترك الخصومة. عدم امتداد أثره إلا للخصم الذي أبداه والخصم الذي وجه إليه دون بقية الخصوم متى كان موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة.

الحكم كاملاً

إقرار الطاعنة الثالثة أمام محكمة أول درجة بتوقيعها على إقرار ترك الدعوى. اعتداد محكمة الاستئناف به. النعي بانتفاء صفة الطاعن الثاني في التوقيع نيابة عنها على إقرار الترك. وروده على غير محل من الحكم المطعون فيه.

الحكم كاملاً

ترك الخصومة في الطعن. حصوله بعد انقضاء ميعاده. تضمنه نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن. تحقق أثره بمجرد حصوله دون حاجة إلى قبول الخصم الآخر. عدم جواز الرجوع في هذا الترك.

الحكم كاملاً

التنازل عن الطعن ترك للخصومة. يترتب عليه إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فيها التقرير بالطعن. المادة 143 مرافعات.

الحكم كاملاً

ترك الخصومة في الطعن بعد فوات ميعاده. يتضمن نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن.

الحكم كاملاً

النزول عن الحق في الطعن. تحقق آثاره بمجرد حصوله دون حاجة إلى قبول الخصم الآخر. عدم جواز الرجوع في الترك الحاصل بعد فوات ميعاد الطعن.

الحكم كاملاً

لما كان الطاعنان الثاني والثالث - ..... و..... - قد قررا بالتنازل عن طعنهما، بموجب الإقرارين المرفقين بملف الطعن والمحررين بتاريخ السادس من مايو سنة 1995، وأنه بجلسة 5 من يونيو سنة 1996 حضر المحامي..... بصفته وكيلاً عن الطاعنين - المار ذكرهما - بموجب التوكيلين الخاصين المقدمين منه بتلك الجلسة، وقرر بأنهما يعدلان عن تنازلهما.

الحكم كاملاً

التنازل عن الطعن . ترك للخصومة . يترتب عليه . إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن . المادة 143 مرافعات .

الحكم كاملاً

النزول عن الحق في الطعن. تحقق آثاره بمجرد حصوله دون حاجة إلى قبول الخصم الآخر. عدم جوز الرجوع في الترك الحاصل بعد فوات ميعاد الطعن.

الحكم كاملاً

من المقرر أن التنازل عن الدعوى هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 143 من قانون المرافعات الغاء جميع اجراءات الخصومة بما فى ذلك التقرير بالطعن.

الحكم كاملاً

التنازل عن الطعن. ترك للخصومة. أثره: إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن. م 143 مرافعات.

الحكم كاملاً

لما كان الطاعن قد تنازل عن طعنه بمقتضى إقرار موقع عليه منه ومصدق عليه بمكتب التوثيق..قدم إلى المحكمة من النيابة كما أقر بحصول التنازل أمام هذه المحكمة بجلسة اليوم،ولما كان التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 143 من قانون المرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن،فإنه يتعين الحكم بإثبات تنازل الطاعن عن طعنه.

الحكم كاملاً

من حيث إن الطاعن قد تنازل عن طعنه بمقتضى إقرار موقع عليه منه، ولما كان التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 143 مرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن, فإنه يتعين إثبات نزول الطاعن عن طعنه.

الحكم كاملاً

لما كان المدعيان بالحقوق المدنية تنازلا عن طعنهما بمقتضي إقرار موقع عليه من وكيلهما بموجب توكيلين يخولانه هذا الحق ولما كان التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة .

الحكم كاملاً

قبول الحكم الذي يمتنع معه الطعن فيه. وجوب أن يكون دالاً على ترك الحق في الطعن دلالة واضحة لا تحتمل الشك .

الحكم كاملاً

ترك الخصومة في الطعن بعد انقضاء ميعاد يتضمن النزول عن الحق فيه. علة ذلك.

الحكم كاملاً

النزول عن الحق في الطعن. تحقق آثاره بمجرد حصوله دون حاجة إلى قبول الخصم الآخر. عدم جواز الرجوع في الترك الحاصل بعد فوات ميعاد الطعن. علة ذلك.

الحكم كاملاً

عدم تقديم الطاعن دليلاً على أن تنازله عن الطعن كان نتيجة إكراه. أثره. عدم الاعتداد برجوعه فيه.

الحكم كاملاً

التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 143 مرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن.

الحكم كاملاً

التنازل عن الطعن بالنقض جواز الإقرار به لمأمور السجن.

الحكم كاملاً

وجوب أن يكون التنازل عن الطعن صريحاً واضحاً. عدم الأخذ فيه بالظن والتأويل. رفع النزاع من جديد مع قيام الطعن لا يعتبر تنازلاً عن هذا الطعن.

الحكم كاملاً

لا محل للاعتداد بالتنازل المقدم من الطاعن معلقاً على شرط عند عدوله عن تنازله وتمسكه بالطعن.

الحكم كاملاً

للطاعن الذى لم يطعن خصمه بطريق النقض أيضا فى الحكم المطعون فيه أن يتنازل عن الإجراءات التى اتخذت فى الطعن بما فيها تقرير النقض نفسه وأن يترك المرافعة فيه مع احتفاظه بحقه فى رفع النقض لأنه رفع نقضا جديدا فى الميعاد القانونى.

الحكم كاملاً

للطاعن مطلق الحرّية فى التنازل عن طعنه إذا لم يكن تعلق لخصمه حق بهذا الطعن. ويلزم الطاعن بالمصاريف التى استوجبها طعنه.

الحكم كاملاً