إن تصرف السلطة الإدارية في الأملاك العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص "Concession". والترخيص بطبيعته موقت غير ملزم للسلطة المرخصة التي لها دائماً، لداعي المصلحة العامة، الحق في إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net