الاستيلاء الحاصل لأغراض التموين وفقاً للقانون 95 لسنة 1945 اختلافه عن الاستيلاء المؤقت وفقاً لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net