القرار الصادر من الوزير المختص بتنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة القطاع العام لمدة لا تزيد على سنة وتشكيل لجنة للتحقيق معهم باعتبار الوزير رئيساً للجمعية العامة للشركة. عدم اعتباره قراراً إدارياً. أثره. اختصاص القضاء العادي بنظر المنازعات الناشئة عنه.
الحكم كاملاً