انضم الى قناة مرافعاتنا
حق الترشيح من الحقوق العامة التي كفلها الدستور للمواطنين – حرمان طائفة معينة من هذا الحق دون مقتض من طبيعته ومتطلبات مباشرته – ينطوي على إهدار لأصله وإخلال بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010