حق الترشيح من الحقوق العامة التي كفلها الدستور للمواطنين – حرمان طائفة معينة من هذا الحق دون مقتض من طبيعته ومتطلبات مباشرته – ينطوي على إهدار لأصله وإخلال بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net