التأشير الذي يعصم تنبيه نزع الملكية من السقوط لو تم في الميعاد والذي عنته المادة 615/ 2 مرافعات هو التأشير بإخبار صحيح.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net