الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ع » وعمال">عمل وعمال » بدلات العمال » بدل ظروف ومخاطر الوظيفة والوجبة الغذائية » والوجبة » الوظيفة » ومخاطر » ظروف » 
       

استحقاق العاملين بالمناجم والمحاجر بدل ظروف ومخاطر الوظيفة. مناطه. تواجدهم بصفة دائمة في الأعمال الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1147 لسنة 1982.

الحكم كاملاً

العاملون بالمناجم والمحاجر الموجودون فى مواقع العمل. منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بالنسب المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1147 لسنة 1982.

الحكم كاملاً

اختصاص مجلس إدارة شركة القطاع العام بمنح بدل ظروف أو مخاطر الوظيفة.

الحكم كاملاً

استحقاق بدل ظروف أو مخاطر الوظيفة. مناطه. شغل الوظيفة المقرر لها هذا البدل. م40 فقرة2 ق 48 لسنة 1978.

الحكم كاملاً

الحكم النهائي الصادر في الدعوى الجنائية ببراءة رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة من تهمة الامتناع عن صرف بدل المخاطر المقرر للعاملين بالمناجم والمحاجر.

الحكم كاملاً