استحقاق العاملين بالمناجم والمحاجر بدل ظروف ومخاطر الوظيفة. مناطه. تواجدهم بصفة دائمة في الأعمال الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1147 لسنة 1982.
العاملون بالمناجم والمحاجر الموجودون فى مواقع العمل. منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بالنسب المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1147 لسنة 1982.
اختصاص مجلس إدارة شركة القطاع العام بمنح بدل ظروف أو مخاطر الوظيفة.
استحقاق بدل ظروف أو مخاطر الوظيفة. مناطه. شغل الوظيفة المقرر لها هذا البدل. م40 فقرة2 ق 48 لسنة 1978.
الحكم النهائي الصادر في الدعوى الجنائية ببراءة رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة من تهمة الامتناع عن صرف بدل المخاطر المقرر للعاملين بالمناجم والمحاجر.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net