الأندية الرياضية. خضوعها للقانون 26 لسنة 1965 بشأن الهيئات الخاصة العاملة في ميدان رعاية الشباب لا للقانون 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة. م 2 ق 26 لسنة 1965 لم ترتب الحل جزاءً لعدم اتخاذ إجراءات شهر تلك الهيئات في الميعاد.
المراد بالعلامة في هذا المقام؟ شارات الأندية الرياضية لا تعتبر من تلك العلامات الواردة في قانون العقوبات.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net