جريمة التهريب الجمركى. عمدية. يتطلب القصد الجنائى فيها اتجاه إرادة الجانى إلى إرتكاب الواقعة الإجرامية مع علمه بعناصرها.
إجازة الطعن أمام القضاء في قرارات لجان الفصل في المنازعات الزراعية بالقانون 11 لسنة 1972 قصرها على القرارات الصادرة بعد العمل بأحكامه في 8/ 6/ 1972.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net