الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ض » ضرائب » الدمغة">ضريبة الدمغة » 
       

المنازعات المتعلقة بضريبة الدمغة. خروجها عن الخضوع لأحكام ق 7 لسنة 2000. علة ذلك. إفراد المشرع نظامًا خاصًا لها لتسوية المنازعات المتعلقة بها. مؤداه. وجوب إقامة الدعوى المباشرة أمام القضاء العادي دون قيد. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون.

الحكم كاملاً

الضريبة على القروض والسلف التي يكون أحد المنشآت المصرفية طرفاً فيها. المواد 57، 58، 59 ق 111 لسنة 1980. عدم جواز التوسع في تفسيرها. أثره.

الحكم كاملاً

استحقاق ضريبة الدمغة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية وما في حكمها والواردة حصراً ومنها القروض. شرطه.

الحكم كاملاً

ضريبة الدمغة النوعية على السُلف والإقرار بالدين. م 59 ق 111 لسنة 1980. المغايرة فى المُتَحَمَّل بها بين ما إذا كان القرض بفائدة أو بدونها.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم استحقاق ضريبة الدمغة استنادًا إلى أن إيصال استلام البضائع الموقع من السائق لا يعد مستند شحن. خطأ.

الحكم كاملاً

المشرع قد فرض ضريبة نوعية على كل حساب يفتح فى المصارف ويتحمل العميل هذه الضريبة ويؤديها عند فتح الحساب وفقًا لنص المادتين 7، 15 من اللائحة التنفيذية للقانون

الحكم كاملاً

ضريبة الدمغة. وجوب أن تخطر المأمورية الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بالأوعية التى استحقت عليها الضريبة ومقدارها لكل وعاء.

الحكم كاملاً

الجهات الحكومية ووحدات الحكم المحلى الخاضعة لضريبة الدمغة النسبية. ماهيتها. م 14 ق 111 لسنة 1980، م 1 ق 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية.

الحكم كاملاً

مجلتا الإذاعة والتلفيزيون والشعر. عدم اعتبارهما من الجهات الحكومية. أثره. عدم تمتعهما بالإعفاء من ضريبة الدمغة

الحكم كاملاً

ضريبة الدمغة النوعية على الإيصالات أو المخالصات أو الفواتير . وقوع عبئها على من يسلم الإيصال أو المخالصة أو صاحب العمل أو مستلم الفاتورة .

الحكم كاملاً

ضريبة الدمغة النوعية على الفاتورة . وقوع عبئها على مستلمها م 55/ 3 ق 111 لسنة 1980.

الحكم كاملاً

استحقاق ضريبة الدمغة النسبية على عقود وعمليات فتح وتجديد الاعتمادات المصرفية. شرطه. أن يكون الاعتماد غير مغطى نقداً .

الحكم كاملاً

الأعمال والمحررات المصرفية التي تسري عليها ضريبة الدمغة النسبية. بيانها على سبيل الحصر. خروج خطابات الضمان في الأجزاء غير المغطاة من الخضوع لتلك الضريبة . .

الحكم كاملاً

الحكم بعدم دستورية نص المادة 83 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 - قبل صدور القانون رقم 168 لسنة 1998 المعدل للفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا - الذي غاير تاريخ تطبيق النص الضريبي المقضي بعدم دستوريته بجعله بأثر مباشر .

الحكم كاملاً

ضريبة الدمغة النوعية المستحقة عن صرف المقررات التموينية التي توزع بالبطاقات . التزام البدال التمويني بتحصيل قيمتها من المستهلك وتوريدها لمصلحة الضرائب .

الحكم كاملاً

الأعمال والمحررات المصرفية التي تسري عليها ضريبة الدمغة النسبية. بيانها على سبيل الحصر. خروج خطابات الضمان في الأجزاء غير المغطاة من الخضوع لتلك الضريبة. لا محل للقول بتماثلها مع عقد فتح الاعتماد. علة ذلك. م 57 من القانون 111 لسنة 1980.

الحكم كاملاً

الحكم بعدم دستورية المادة 83 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وبسقوط مواده 84، 85، 86، 87 المرتبطة بها - قبل صدور القانون رقم 168 لسنة 1998 المعدل للفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا - الذي غاير تاريخ تطبيق النص الضريبي المقضي بعدم دستوريته بجعله بأثر مباشر.

الحكم كاملاً

ضريبة الدمغة النوعية على الفاتورة وقوع عبئها على مستلمها دون الجهة التى أصدرتها.

الحكم كاملاً

الطعن على تقدير مأمورية الضرائب لضريبة الدمغة على المحررات. سبيله. وجوب التزام الممول بالطريق الذي رسمه القانون للتظلم من التقدير وفقاً للمادتين 6، 10 من قانون ضريبة الدمغة 111 لسنة 1980 وإلا صار الربط نهائياً وأصبحت الضريبة واجبة الأداء وفقاً لتقدير المأمورية.

الحكم كاملاً

جريمة عدم توريد البدال التمويني ضريبة الدمغة التي حصلها من أصحاب البطاقات التموينية عن صرف المقررات. طبيعتها جريمة مستمرة استمراراً متجدداً.

الحكم كاملاً

التعويض المنصوص عليه في المادة 35/ ب من القانون رقم 111 لسنة 1980. طبيعته عقوبة تنطوي على عنصر التعويض. تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها.

الحكم كاملاً

اختلاف مواد القانون التي ذكرها الحكم المستأنف ودان الطاعن بموجبها عن تلك التي ذكرت في ديباجة الحكم الاستئنافي الذي قام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على أنه في محله.

الحكم كاملاً

الإعلانات المضيئة والمضاءة التي توضع على دور السينما. تعدد رسم الدمغة المستحق عليها بتعدد الإعلانات ولو احتوتها لوحة أو نشرة واحدة - كيفية احتساب الضريبة عليها.

الحكم كاملاً

تسليف النقود على رهونات. تصرف قانوني مركب من طبيعة خاصة لا تحتمل التجزئة وجوب تحصيل رسم دمغة اتساع واحد على كل عقد.

الحكم كاملاً

تعدد رسم الدمغة بتعدد الإعلانات ولو تضمنتها لوحة أو نشرة واحدة. جواز أن يتم التعدد تباعاً بتغير الإعلان سواء ظل سنة كاملة أو جزءاً منها. امتداد الإعلان لأكثر من سنة. أثره. استحقاق رسم جديد عنه.

الحكم كاملاً

صورة العقد الممضاة التي يستحق عليها رسم الدمغة النوعي المقرر على الأصل. هي الصورة الممضاة من المتعاقد الآخر وتصلح للاحتجاج بها أمام القضاء.

الحكم كاملاً

تسليف النقود على رهونات. تصرف قانوني مركب لا يحتمل التجزئة. وجوب تحصيل رسم دمغة اتساع واحد.

الحكم كاملاً

عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في جريمة بيع طوابع دمغة سبق استعمالها قبل صدور طلب كتابي من مصلحة الضرائب.

الحكم كاملاً

نشر الإعلان في الصحف بمقابل أو بغير مقابل. عبء رسم الدمغة على الإعلان في الحالتين يقع على عاتق الناشر.

الحكم كاملاً

ما تدفعه لجنة القطن من مبالغ ثمناً لمشترياتها يخضع لرسم الدمغة المنصوص عليه في المادة الأولى من الفصل الخامس من القانون رقم 224 لسنة 1951 .

الحكم كاملاً

قيد حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية. أمر استثنائي ينبغي عدم التوسع في تفسيره.

الحكم كاملاً

تستحق ضريبة الدمغة على الأوراق والقراطيس المالية فى أول كل عام. متى كانت الواقعة المنشئة للضريبة قد تمت

الحكم كاملاً

القانون رقم 11 لسنة 1941 بتعيين من يقع عليهم عبء الرسم - أن رسم الدمغة عن استهلاك الكهرباء والغاز يتحمله المستهلك إلا إذا كان المستهلك هو الحكومة فإن الذي يتحمل رسم الدمغة عن استهلاكها هو المتعامل معها.

الحكم كاملاً

عدم اطلاع المحكمة على المحررات المضبوطة وانتهاؤها إلى أنها عقود مما يستحق عليه رسم دمغة اتساع دون بيان أسانيد ذلك.

الحكم كاملاً