الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إعلان » الموطن">إعلان في الموطن » في » 
       

تمتع الطاعن بالحصانة الدبلوماسية وإقامته بموطن عمله بالخارج. عدم جواز إعمال م 13/9 مرافعات لإعلانه بصحيفة الدعوى طالما جرى الإعلان في موطنه الأصلي داخل البلاد ولو تغيب عنه فترات متقاربة أو متباعدة.

الحكم كاملاً

الموطن الأصلى. تعيينه بالإقامة المستمرة على وجه الاعتياد. جواز اتخاذ الشخص موطنًا مختارًا بجانب موطنه الأصلى.

الحكم كاملاً

الموطن فى الشريعة الإسلامية. ماهيته. احتمال تعدده. عدم انتقاصه بموطن السكن. م 20 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.

الحكم كاملاً

الموطن . ماهيته . جواز تعدده. م 40 مدني . مؤداه . عرض المستأجر الأجرة المستحقة على المؤجر بموطنه الثابت بعقد الإيجار دون موطنه المبين بالتكليف بالوفاء . منتج لأثره في السداد .

الحكم كاملاً

عدم علم الخصم بالدعوى وبجلسات المرافعة فيها بسبب عيب في الإعلان . سبب للطعن بالنقض . شرطه . أن يكون قد حرمه من الحضور أمام محكمة الموضوع وإبداء دفاعه . علة ذلك . لا تكليف بمستحيل .

الحكم كاملاً

الموطن. ماهيته. محل التجارة أو الحرفة. اعتباره موطناً للتاجر أو الحرفي بجانب موطنه الأصلي يصح إعلانه فيه بكافة الأمور المتعلقة بها .

الحكم كاملاً

قيام المطعون ضدهما بإعلان الطاعن بصحيفة الاستئناف في موطنه المختار لعدم إتمام إعلانه بها في موطنه الأصلي لعدم الاستدلال عليه فيه. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن عدم إعلانه خلال الميعاد القانوني لا يرجع إلى فعلهما وإلى صحة الإعلان. صحيح.

الحكم كاملاً

انتقال المحضر لموطن المراد إعلانه عدم التزامه بالتحقق من صفة من خاطبه أو تسلم منه الإعلان مؤداه عدم جدية الادعاء بعدم وصول الإعلان أو بعدم صحة صفة مستلمه.

الحكم كاملاً

إعلان الطعن في الموطن المختار حالتاه أن يكون مبيناً في ورقة إعلان الحكم أو أن يكون المطعون عليه هو المدعي ولم يبين في صحيفة الدعوى موطنه الأصلي.

الحكم كاملاً

جواز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن. م 40/ 2 مدني.

الحكم كاملاً

حصول الإعلان في موطن المعلن إليه. لازمه. إثبات عدم وجوده به وتسليم الصورة لأحد الأشخاص الذين نصت عليهم المادة العاشرة من قانون المرافعات.

الحكم كاملاً

اتخاذ الطاعن موطناً مختاراً له مكتب محاميه أمام محكمة أول درجة. إعلانه فيه بحكم التحقيق. صحيح.

الحكم كاملاً

تسليم صورة الإعلان في موطن المراد إعلانه لمن يكون ساكناً معه من أقاربه وأصهاره. لا تشترط الإقامة العادية والمستمرة تكفي الإقامة وقت إجراء الإعلان.

الحكم كاملاً

إعلان الطعن. وجوب أن يكون لشخص الخصم أو في موطنه الأصلي. إعلان الطعن في الموطن المختار.

الحكم كاملاً

اتخاذ الخصم موطناً أصلياً أو مختاراً له. وجوب إخطار خصمه عند إلغائه وإلا صح إعلانه فيه.

الحكم كاملاً

إعلان الحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن للمحكوم عليه الذي لم يمثل أثناء نظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه. ماهيته م 213 مرافعات. عدم جواز حلول الموطن المختار محل الموطن الأصلي ما لم يفصح صاحب المحل المختار تخليه صراحة عن الموطن الأصلي حال إعلان إرادته بتحديد الموطن المختار. علة ذلك.

الحكم كاملاً

المحضر غير مكلف بالتحقيق من صفة مستلم الإعلان بموطن المعلن إليه.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم صحيحاً إلى صحة الإعلان. لا يعيبه عدم بيانه في أسبابه للأشخاص الذين تسلموا هذا الإعلان.

الحكم كاملاً

الإعلان في الموطن المختار حالتاه م 214 مرافعات الخصومة في الاستئناف استقلالها في إجراءات رفعها والسير فيها عن الخصومة أمام محكمة أول درجة.

الحكم كاملاً

الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار م 10 مرافعات.

الحكم كاملاً

الإعلان تمامه صحيحاً من تاريخ تسليمه لجهة الإدارة لا عبرة بتاريخ قيده بدفاتر قسم الشرطة أو بتسليم المتضمن إليه له.

الحكم كاملاً

المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم إليه في موطن المعلن إليه لتسلم ورقة الإعلان.إعلان الورقة إلى جهة الإدارة بعد امتناع المعلن إليها عن استلامها. صحيح. التحريات الكافية للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه شرط لصحة إعلانه في النيابة العامة دون جهة الإدارة.

الحكم كاملاً

الأصل تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للشخص نفسه أو في موطنه الأصلي. جواز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال المبينة قانوناًً. م 10 مرافعات صدور توكيل لأحد المحامين جواز إعلان الأوراق - اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل فيها - في موطنه. م 74 مرافعات

الحكم كاملاً

الإعلان في الموطن الأصلي. كفاية تسليم الصورة إلى أحد المقيمين مع المراد إعلانه حال غيابه. عدم تكليف المحضر بالتحقيق من صفة من يتقدم إليه لاستلام الإعلان ولا من حقيقة علاقته بالمراد إعلانه. شرطه. م 10 مرافعات.

الحكم كاملاً

إلغاء الخصم موطنه الأصلي أو المختار دون إخطار خصمه. أثره. صحة إعلانه فيه. م 12/ 2 مرافعات.

الحكم كاملاً

تعيين الطاعن بصحيفة الاستئناف محلاً له غير محله الأصلي. اعتبار ذلك إيذاناً باتخاذه محلاً مختاراً يقوم مقام المحل الأصلي. جواز إعلانه بورود تقرير الخبير في هذا المحل. علة ذلك. تعدد الموطن المختار. جائز.

الحكم كاملاً

تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه. أثره. بدء ميعاد الاستئناف في حقه من تاريخ إعلانه بالحكم لشخصه .

الحكم كاملاً

إعلان الخصم في موطنه الأصلي صحيح ولو كان يقيم بالخارج.

الحكم كاملاً

إلغاء الخصم موطنه الأصلي أو المختار دون إخطار خصمه بذلك. أثره.

الحكم كاملاً

الإعلان في الموطن الأصلي. كفاية تسليم الصورة إلى أحد المقيمين مع المراد إعلانه في حال غيابه.

الحكم كاملاً

إثبات المحضر في أصل الإعلان أنه وجه خطاباًًًًً مسجلاًًًًً للمعلن إليه يخطره فيه بتسليم الصورة لجهة الإدارة.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح. لا قصور.

الحكم كاملاً

إعلان أوراق المحضرين للشخص الذي له موطن معلوم في الخارج. تمامه بتسليم الصورة للنيابة.

الحكم كاملاً

جواز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن. إعلان الخصم في الموطن المعين بعقد الإيجار صحيح.

الحكم كاملاً

المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لاستلام الإعلان في موطن المعلن إليه. م 10 مرافعات.

الحكم كاملاً

اختلاف الخصوم على الموطن الواجب الإعلان فيه، استدلال المحضر على إقامة الخصم في الموطن من عدمه، عدم التزامه ببيان سبيله.

الحكم كاملاً

إغفال المحضر إثبات أن قريب المعلن إليه الذي تسلم صورة صحيفة الاستئناف يقيم معه. أثره. بطلان الإعلان. تخلف المستأنف عليه عن الحضور. أثره. بطلان الحكم.

الحكم كاملاً

الموطن ماهيته تقدير عنصر الاستقرار فيه ونية الاستيطان هو مما يستقل به قاضي الموضوع.

الحكم كاملاً

حصول الإعلان في الموطن الأصلي للمعلن إليه مخاطباًًًًً مع وكيله.

الحكم كاملاً

إعلان الخصم في الموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني معين. شرطه. أن يكون الاتفاق على ذلك ثابتاً بالكتابة والإعلان متعلقاً بذلك العمل.

الحكم كاملاً

مفاد نص الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون المرافعات أن المشرع لم يوجب على المحضر التحقق من صفة من تسلم صورة الإعلان ولا من حقيقة علاقته بالمراد إعلانه طالما أن ذلك الشخص يؤكد الصفة التى تخول له تسلمها .

الحكم كاملاً

عدم جدوى النعي بأن صفة مستلم الإعلان غير صحيحة ما دام أن المعلن إليه لم ينكر وجود المستلم بمسكنه.

الحكم كاملاً

محل التجارة بالنسبة للأعمال المتعلقة بها. جواز اعتباره موطناً للتاجر بجانب موطنه الأصلي. الإقامة الفعلية. ليست عنصراً لازماً في موطن الأعمال. بقاء هذا الموطن قائماً ما دام النشاط التجاري مستمراً وله مظهره الواقعي الذي يدل عليه.

الحكم كاملاً

تنص المادة 12/ 2 من قانون المرافعات على أنه إذا ألغى الخصم موطنه الأصلي أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه وتسليم الصورة عند الاقتضاء إلى جهة الإدارة طبقاً للمادة السابقة .

الحكم كاملاً

الجمعية التعاونية الزراعية الواجب تقديم الإخطار بالدين إليها في حكم القانون 52 لسنة 1966. هي الواقع في دائرتها محل إقامة المدين دون أي تحديد آخر. القضاء بصحة إعلان صحيفة الدعوى في ذلك المحل دون محل مباشرة المدين حرفة الزراعة. لا خطأ.

الحكم كاملاً

إثبات المحضر تسليم صورة الإعلان بموطن الشخص المراد إعلانه لمن يقرر أنه من أقاربه أو أصهاره المقيمين معه.

الحكم كاملاً

إثبات المحضر انتقاله إلى محل إقامة المطعون عليه وإعلانه - بسبب غيابه - في مواجهة شقيقته المقيمة معه والتي وقعت باستلام الصورة. الدفع بالسقوط - بمقولة عدم إعلان تقرير الطعن، وأن ما جاء بورقة الإعلان مزور - دون الطعن على ما أثبته المحضر بالتزوير.

الحكم كاملاً

اعتبار الحكم أن مكتب المطعون عليه موطن أصلي آخر له لما تبين من أنه وجه الدعوى منه إلى الطاعن.

الحكم كاملاً

التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة ببطلان إعلان الحكم. غير جائز.

الحكم كاملاً

الرأي عند فقهاء الشريعة الإسلامية، على أن الموطن الأصلي هو موطن الإنسان في بلدته، أو في بلدة أخرى اتخذها داراً توطن فيها مع أهله وولده، وليس في قصده الارتحال عنها.

الحكم كاملاً