كفاية الشك فى صحة اسناد التهمة الى المتهم سندا للبراءة متى أحاطت المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيره.
علاقة الموظف بالدولة ماهيتها وجوب أداء الموظف عمله بعناية الشخص الحريص.
إخلال الموظف بالالتزامات التي تفرضها عليه وظيفته إذا أضر بالدولة. أثره. مساءلته طبقاً للقواعد العامة.
إخلال الموظف بالالتزامات التي تفرضها عليه وظيفته إذا أضر بالدولة. أثره. مساءلته مدنياً طبقاً للقواعد العامة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net