الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » التزام » الالتزام">مصادر الالتزام » 
       

تمسك الطاعنين بانعدام سبب التزام مورثهم بالدين محل الشيك سند الدعوى وطلبهم تحقيق ذلك. دفاع جوهرى. التفات محكمة الموضوع عن تناوله. قصور.

الحكم كاملاً

الالتزام. عناصره. رابطة قانونية بين الدائن والمدين والمحل وطرفا الالتزام.

الحكم كاملاً

التصرف القانوني. ماهيته. انصرافه إلى كل تعبير عن الإرادة يقصد به ترتيب أثر قانوني مصدره العقد أو الإرادة المنفردة.

الحكم كاملاً

علاقة مجلس الشعب بأعضائه رابطة قانونية تحكمها القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.

الحكم كاملاً

صدور التدليس من غير المتعاقدين. أثره. ليس للمتعاقد المدلس عليه طلب إبطال العقد ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتماً أن يعلم بهذا التدليس. م 126 مدني.

الحكم كاملاً

علاقة الدولة بالعاملين بها. ماهيتها. التزامها بأداء العمل المنوط بهم بعناية الشخص الحريص. مصدره القانون. الإخلال بهذا الالتزام إذا ما أضر بالدولة. أثره. مسئوليتهم عن تعويضها. مصدرها القانوني. خضوعها لقواعد التقادم العادي. م 374 مدني.

الحكم كاملاً

اعتبار العمل أو التصرف القانوني تبرعاً. شرطه. ألا يأخذ المتصرف مقابلاً لما أعطى. جواز أن يكون التبرع صادراً بإرادة منفردة أو بتلاقي إرادتين.

الحكم كاملاً

علاقة الموظف بالدولة ماهيتها وجوب أداء الموظف عمله بعناية الشخص الحريص.

الحكم كاملاً

دعوى الإثراء بلا سبب لا تقوم حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية. العقد عندئذ هو مناط تحديد حقوقهما والتزاماتهما.

الحكم كاملاً

استحقاق المقابل المقرر بالمادة 688/ 3 مدني مناطه توصل العامل إلى اختراع ذي أهمية اقتصادية.

الحكم كاملاً

إذا كان من المقرر في قضاء محكمة النقض، أنه يشترط في الغش والتدليس وعلى ما عرفته المادة 125 من القانون المدني، أن يكون ما استعمل في خدع المتعاقد حيلة، وأن تكون هذه الحيلة غير مشروعة قانوناً، وكان الحكم قد فهم واقعة الدعوى.

الحكم كاملاً

إذا كان تقدير أثر التدليس في نفس العاقد المخدوع، وما إذا كان هو الدافع إلى التعاقد، من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، وكان يبين من الحكم المطعون فيه، أنه استظهر الظروف الذاتية للمتعاقدة والتي ألمت بها إثر وفاة ولدها الوحيد، وجميع أبنائه في حادث الباخرة دندرة.

الحكم كاملاً

طلب الحكم بالأحقية في صرف الإعانة الشهرية المقررة للعاملين المدنيين بمنطقة سيناء وقطاع غزة بالقرار الجمهوري 1176 لسنة 1968. اعتباره من قبيل طلبات التسوية التي تستند إلى حق ذاتي مقرر مباشرة في القانون وغير رهين بإرادة الإدارة، ما تصدره الإدارة في هذا الشأن من أوامر. هي مجرد أعمال تحضيرية وليست قرارات إدارية.

الحكم كاملاً

علاقة الموظف بالدولة. ماهيتها. وجوب أداء الموظف عمله بعناية الرجل الحريص. التزام الموظف بذلك مصدره القانون ولو لم ينص عليه صراحة.

الحكم كاملاً

عقد الصلح. أثره. كاشف للحق الذي يتناوله وليس ناقلاً له. عدم صلاحيته سبباً لبقاء هذا الحق بعد زواله. لا يمنع من استرداد غير المستحق.

الحكم كاملاً

طلب الحكم بالأحقية في صرف بدل الإقامة بالكامل. اعتباره من قبيل طلبات التسوية التي تستند إلى حق ذاتي مقرر مباشرة في القانون غير رهين بإرادة الإدارة.

الحكم كاملاً

علاقة الموظف بالدولة. ماهيتها. وجوب أداء الموظف عمله بعناية الرجل الحريص. التزام الموظف بذلك مصدره القانون. خلو القانون من هذه القاعدة لا يؤثر في وجوب التزام الموظف بها. القانون رقم 210 سنة 1951.

الحكم كاملاً

إنفاق المستأجر مصروفات على إصلاح البور وإحياء الموات بالأرض المؤجرة. مصروفات نافعة وليست ضرورية. لا محل لتطبيق قاعدة الاثراء بلا سبب لوجود عقد بين الطرفين، وانتفاء افتقار المستأجر.

الحكم كاملاً

نص المادة 172 مدني نص استثنائي. وروده في خصوص الحقوق التي تنشأ عن العمل غير المشروع. عدم جواز تطبيقه بالنسبة إلى الحقوق الناشئة من مصادر أخرى للالتزام.

الحكم كاملاً

خطأ الغير المسئول عن وقوع الحادث ليس هو السبب المباشر لالتزام المؤمن بدفع قيمة التأمين للمؤمن له المضرور من الحادث

الحكم كاملاً

عدم إيراد التقنين المدني الملغى نصاً يحكم الوعد بالجائزة باعتباره صورة من صور الالتزام الناشئ عن الإرادة المنفردة. رد الوعد إلى أحكام العقد التي توجب تلاقي القبول مع الإيجاب السابق عليه.

الحكم كاملاً