خضوع المدارس الحرة لرقابة وزارة التربية والتعليم وتفتيشها في الحدود الواردة بالقانون 582 لسنة 1955.
ثبوت صدور قرارات إدارية بغلق المدرسة الحرة مؤقتاً.
العلاقة بين وزارة التربية والتعليم وبين المدارس الحرة في خصوص الإعانة علاقة تنظيمية عامة مصدرها القوانين والقرارات الصادرة في شأنها. وجوب الرجوع إلى هذه القوانين واللوائح في الأنزعة التي تثور بين الوزارة وبين أصحاب تلك المدارس.
عدم اكتساب مدرسى وموظفى التعليم الحر صفة الموظفين العموميين بمقتضى هذا القانون.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net