مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الأولى، والفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون 15 لسنة 1963 بشأن حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها أنه يحظر على الأجانب - سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين - أن يمتلكوا الأراضي الزراعية وما في حكمها في جمهورية مصر العربية بأي سبب من أسباب كسب الملكية.
الحكم كاملاً