الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إعلان » الاعلان">بطلان الاعلان » 
       

البطلان الناشئ عن عدم مراعاة إجراءات الإعلان بوقوعه على غير موطن المعلن إليه. بطلان نسبي. عدم تعلقه بالنظام العام.

الحكم كاملاً

بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان. نسبى. وجوب التمسك به ممن تقرر لمصلحته قبل التعرض للموضوع وإلا اسقط حقه فيه. م 108 ق مرافعات.

الحكم كاملاً

خلو صورة الإعلان من أي كتابة محررة بخط يد المحضر. مؤداه. عدم تعويل المحكمة عليها. اشتمال أصل ورقة الإعلان على البيانات اللازمة لصحته. أثره. لا بطلان.

الحكم كاملاً

بطلان إعادة الإعلان أو عدم إجرائه فى حالة وجوبه. أثره. بطلان الحكم الصادر فى الدعوى. علة ذلك.

الحكم كاملاً

إعلان صحيفة استئناف الحكم الصادر فيها للطاعن. وجوب أن يكون لشخصه أو في موطنه الذي يقيم فيه. إعلانه بها على عيادته الخاصة وتسليم الإعلان لجهة الإدارة لغلقها وارتداد إخطارات الإعلان إلى قلم المحضرين لعدم استلام الطاعن لها. أثره. بطلان الإعلان.

الحكم كاملاً

إعلان المطعون ضده الشركة الطاعنة بصحيفة افتتاح الدعوى على فرع لها وليس في مركزها الرئيسي وعدم حضورها في أيٍ من جلسات نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة. أثره. بطلان الحكم الابتدائي لابتنائه على إعلان باطل .

الحكم كاملاً

إعلان الطاعنة بصحيفتي الدعوى والاستئناف وما تلاهما من إعلانات على مسكن شقيقتها. ثبوت عدم علمها بالخصومة وما تم فيها لإقامتها بمسكن آخر ومدينة أخرى. أثره. بطلان هذه الإعلانات والحكم المطعون فيه .

الحكم كاملاً

تمسك الطاعن في صحيفة استئنافه وقبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى ببطلان إعلانه وإعادة إعلانه بصحيفتها أمام محكمة أول درجة التي لم يمثل أمامها بنفسه أو بوكيل عنه ولم يقدم مذكرة بدفاعه .

الحكم كاملاً

أفراد القوات المسلحة. وجوب إعلانهم إلى الإدارة القضائية للقوات المسلحة متى علم الخصم بهذه الصفة. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الإعلان .

الحكم كاملاً

بدء الخصومة. تحققه بإيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب. انعقاد الخصومة. تحققه بإعلانها. إعلان المدعى عليه قانوناً بصحيفة الدعوى. أثره. علمه اليقيني بها سواء حضر الجلسة أو لم يحضر. حضوره دون إعلان أو بإعلان باطل الجلسة المحددة لنظر الدعوى وإبدائه دفاعاً في الموضوع.

الحكم كاملاً

بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان. نسبي لا يتعلق بالنظام العام. مؤداه. عدم جواز قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها. وجوب أن يتمسك به الخصم المقرر لمصلحته أمام محكمة الموضوع. أثره. عدم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

إلغاء الخصم موطنه الأصلي وتعيين موطناً آخر لإعلانه فيه وأخطر خصمه به. أثره. عدم جواز إعلانه إلا في الموطن الجديد. م 12/ 2 مرافعات.

الحكم كاملاً

توجيه الطاعن خطاباً للمطعون ضدهما يخبرهما فيه بموطنه الجديد لإعلانه عليه بشأن عقد البيع موضوع التداعي وهو ذات الموطن المبين بإنذار العرض الموجه منه لها وبصحيفة الدعوى وليس في الموطن المعين بالعقد. قيام المطعون ضدها بإعلانه على العنوان الأخير بصحيفة الاستئناف.

الحكم كاملاً

إعلان الحكم الذي يبدأ به سريان ميعاد الطعن. خضوعه للقواعد العامة في إعلان أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 مرافعات.

الحكم كاملاً

وجوب تسليم صورة إعلان الشركة في مركز إدارتها الرئيسي لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو من يقوم مقامهما. مؤداه. بطلان إعلان الشركة في أحد فروعها. م 13/ 3، 19 مرافعات.

الحكم كاملاً

إثبات المحضر بورقة إعلان الحكم تسليمه صورة الإعلان إلى ابن عم المعلن إليه. تحريره باقي البيانات بخط غير مقروء لا يبين منه إثباته بيان عدم وجود المعلن إليه. أثره. بطلان الإعلان.

الحكم كاملاً

اعتوار صورة ورقة الإعلان نقص أو خطأ أو اشتماله على بيان لا يمكن قراءته. أثره. بطلان الإعلان ولو كان الأصل صحيحاً. علة ذلك. عدم جواز تكملة النقص في بيانات ورقة الإعلان بدليل مستمد من غير الورقة ذاتها.

الحكم كاملاً

أوجه البطلان المتعلقة بالتكيف بالحضور. ليست من النظام العام. حضور المتهم الجلسة بنفسه أو بوكيل عنه. تمسكه ببطلان أوراق التكليف بالحضور. غير مقبول.

الحكم كاملاً

خلو الصورة المعلنة لصحيفة الطعن بالنقض من توقيع المحامي. أثره. لا بطلان. كفاية توقيعه على أصلها المودع قلم الكتاب.

الحكم كاملاً

وجوب تأجيل القضية إلى جلسة تالية إذا تبينت المحكمة بطلان إعلان المستأنف عليه بالصحيفة. مؤدى ذلك. عدم وقوفها عند القضاء بالبطلان بل عليها توجيه الخصوم نحو تصحيح الإجراءات.

الحكم كاملاً

إخطار المعلن إليه بحصول إعلانه لجهة الإدارة . وجوب تمامه بكتاب مسجل في موطنه الأصلي أو المختار . مخالفة ذلك : بطلان الإعلان . المادتان 11، 19 مرافعات .

الحكم كاملاً

تخلف الخصم عن الحضور أمام محكمة الاستئناف بعد النقض والإحالة أثره جواز تمسكه ببطلان إعلانه بصحيفة تعجيل الاستئناف لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

الحكم ببطلان إعلان البائع بالرغبة في الشفعة لعدم اختصامه اختصاماً صحيحاً في الميعاد المحدد.

الحكم كاملاً

وجوب إخطار كل من المعلن إليهم - ولو تعددوا - بكتاب مسجل مستقل لكل منهم. تخلف ذلك. أثره. بطلان الإعلان. علة ذلك.

الحكم كاملاً

تسليم ورقة الإعلان لجهة الإدارة. أثره. التزام المحضر بتوجيه خطاب مسجل للمعلن إليه خلال أربع وعشرين ساعة وإلا كان باطلاً. إثبات المحضر في أصل صحيفة الاستئناف إعلان الطاعن لجهة الإدارة وعدم توجيه خطاب مسجل إليه لعدم وجود طوابع بريدية. أثره. بطلان الإعلان.

الحكم كاملاً

بطلان إعلان أمر التقدير. أثره. لا يقطع التقادم.

الحكم كاملاً

بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان. بطلان نسبي. لصاحب المصلحة وحده التمسك به أمام محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

تسليم المحضر ورقة الإعلان لجهة الإدارة. التزامه بتوجيه خطاب مسجل للمعلن إليه خلال أربع وعشرين ساعة وإثبات ذلك في أصل الإعلان.

الحكم كاملاً

خلو صورة الإعلان من بيان اسم المحضر الذي باشره وتوقيعه والمحكمة التي يتبعها. أثره. بطلان الإعلان ولو كان الأصل مستوفياً هذه البيانات. المادتان 9، 19 مرافعات

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان الإعلان لخلو الصورة المعلنة من البيانات الجوهرية اللازمة لصحته ولعدم مطابقتها للأصل. خلو صورة الإعلان المقدمة من أي كتابة محررة بخط يد المحضر. أثره اشتمال أصل ورقة الإعلان على البيانات اللازمة لصحته. أثره. لا بطلان.

الحكم كاملاً

بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان. نسبي. لصاحب المصلحة وحده التمسك به أمام محكمة الموضوع. التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه.

الحكم كاملاً

خلو أصل الإعلان وصورته من بيان اسم المحضر الذي باشره وتوقيعه والمحكمة التي يتبعها. أثره. بطلان الإعلان.

الحكم كاملاً

بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة يزول - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بحضور المعلن إليه الجلسة في الزمان والمكان المعينين لحضوره، اعتباراً بأن حضور الخصم في الجلسة التي دعي إليها بمقتضى الورقة الباطلة قد حقق المقصود منها.

الحكم كاملاً

مجرد التأشير بنهاية الاعلان بما يفيد الاخطار عدم كفايته مجردا تدليلا على تمامه وفق القانون. أثر ذلك ؟ بطلان الاعلان والحكم الصادر فى المعارضة بناء عليه.

الحكم كاملاً

بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان نسبي وجوب التمسك به ممن تقرر لمصلحته قبل التعرض للموضوع وإلا سقط حقه فيه.

الحكم كاملاً

بطلان إعلان الحكم الابتدائي إلى المحكوم عليه، أثره. عدم انفتاح ميعاد الطعن عليه بالاستئناف.

الحكم كاملاً

تسليم صورة الإعلان إلى من يقوم مقام مأمور القسم. لا بطلان. توجيه الإعلان إلى محل المعلن إليه يوم الأحد الذي اتخذه بإرادته إجازة له. صحيح. أيام العطلة الرسمية هي تلك تقررها السلطات المختصة في الدولة. م 7 ق المرافعات.

الحكم كاملاً

الإعلان بطريقة تنطوي على الغش لمنع المعلن إليه من الدفاع في الدعوى أو تفويت مواعيد الطعن في الحكم. باطل ولو استوفى ظاهرياً الشكل القانوني.

الحكم كاملاً

بطلان بدء ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ إعلانه في أحوال معينة م 213/ 1 مرافعات . انصراف مدلوله إلى الإعلان الصحيح بصورة الحكم الرسمية أو التنفيذية . علة ذلك .

الحكم كاملاً

قيام المحضر بتسليم ورقة الإعلان إلى من يصح تسليمها له. م 10 مرافعات. إغفاله إثبات عدم وجود المطلوب إعلانه . أثره . بطلان ورقة الإعلان .

الحكم كاملاً

البطلان المترتب على عدم مراعاة إجراءات الإعلان . نسبي غير متعلق بالنظام العام . لا يملك التمسك به إلا من شرع لمصلحته ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة .

الحكم كاملاً

الحكم بصحة المحرر - أياً كان نوعه - وفي الموضوع معاً. غير جائز. م 44 إثبات. علة ذلك. عجز المستأنف عن إثبات تزوير إعلانه الحكم المستأنف الذي يبدأ من تاريخه ميعاد الطعن بالاستئناف. لا يستتبع بطريق اللزوم سقوط حقه في الاستئناف . تمسكه من بعد ببطلان ذلك الإعلان . جائز .

الحكم كاملاً

أوراق المحضرين . بياناتها. خلو صورة الإعلان من بعضها . أثره بطلان الإعلان ولو كان الأصل صحيحاً .

الحكم كاملاً

بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان. نسبي. عدم جواز التمسك به إلا من الخصم الذي تقرر البطلان لمصلحته. زواله بحضور الخصم بناء على ذلك الإعلان في ذات الزمان والمكان المعينين به .

الحكم كاملاً

إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة لا يعدو أن يكون من أوراق المحضرين يسري عليه ما يسري على تلك الأوراق من أحكام الصحة والبطلان المنصوص عليها في قانون المرافعات .

الحكم كاملاً

إيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب. وجوبه لإجراء المطالبة القضائية. إعلان المدعى عليه بها. إجراء لازم لانعقاد الخصومة. م 63 مرافعات. عدم تحقق ذلك. أثره. بطلانها. حضور المطلوب إعلانه. لا يصححه.

الحكم كاملاً

البطلان الناشئ عن عدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة لعدم إعلان صحيفة افتتاحها. مؤداه. وقوف محكمة الاستئناف عند حد القضاء بالبطلان دون المضي في نظر موضوعها.

الحكم كاملاً

الخطأ في بيان موطن المستأنف ضده بصحيفة الاستئناف، لا يؤثر في صحة إعلانه. شرط ذلك. عدم التجهيل بهذا الموطن.

الحكم كاملاً

عدم تقديم الطاعن الدليل على ما يتمسك به من أوجه الطعن. م 255/ 2 مرافعات. نعي بغير دليل.

الحكم كاملاً

حضور المتهم بنفسه أو بوكيل بالجلسة ليس له التمسك ببطلان أوراق التكليف بالحضور أساس ذلك؛ البطلان في هذه الحالة ليس من النظام العام.

الحكم كاملاً