الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » و » وكالة » بالعمولة">الوكالة بالعمولة » 
       

دفع الشركة الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة على سند أنها ليست طرفاً فى عقد النقل الجوى وأنها وكيلة مبيعات للمطعون ضدها الثانية

الحكم كاملاً

الوكيل بالعمولة فرداً كان أو شركة. يتعاقد مع الغير باسمه الشخصى أصيلاً لحساب موكله.

الحكم كاملاً

الوكالة بالعمولة. خضوعها لأحكام القانون المدني فيما عدا ما تضمنه قانون التجارة من أحكام خاصة بها. خلو قانون التجارة من تنظيم طرق انقضائها. أثره. انقضائها بذات الأسباب التي تنقضي بها الوكالة المدنية.

الحكم كاملاً

الوكالة بالعمولة نوع من الوكالة. خضوعها لأحكام القانون المدني فيما عدا ما تضمنه قانون التجارة من أحكام خاصة بها.

الحكم كاملاً

تفويض البائع الملتزم بالتوريد في التعاقد مع مقاول لنقل البضاعة المبيعة. اعتباره وكيلاً بالعمولة للنقل في حكم المادة (90) وما بعدها من قانون التجارة. مفاده. التزامه بضمان نقل البضاعة في الميعاد. سريان أحكام الوكالة العادية فيما جاوز ذلك.

الحكم كاملاً

مفاد نص المادة 81 من قانون التجارة أن الوكيل بالعمولة فرد كان أو شركة يتعاقد مع الغير أصيلاً فيكتسب الحقوق ويعهد بالالتزامات إزاء الغير الذي يتعاقد معه ولكنه في حقيقة الأمر ليس بالأصيل وإنما هو يعمل لحساب الوكيل الذي كلفه بالتعاقد.

الحكم كاملاً

الوكالة بالعمولة. خضوعها لأحكام الوكالة في القانون المدني فيما لم يرد بشأنه حكم خاص بقانون التجارة. انقضاء عقد الوكالة بالعمولة بذات الأسباب التي تنقضي بها الوكالة المدنية.

الحكم كاملاً

مسئولية الوكيل بالعمولة للشراء. مناطها. م 82 من قانون التجارة.

الحكم كاملاً

تمييز الوكالة بالعمولة عن الوكالة العادية بطبيعة الشيء محل الوكالة. اعتبار الوكالة وكالة بالعمولة متى كان محلها من عروض التجارة .

الحكم كاملاً

الضمان في الوكالة بالعمولة لا يفترض.

الحكم كاملاً

الأصل التزام الموكل بالمصروفات التي يتكبدها الوكيل بالعمولة. هذا الشرط ليس من النظام العام. جواز الاتفاق على مخالفته.

الحكم كاملاً

استخلاص محكمة الموضوع استخلاصاً سائغاً من شهادة الشهود والقرائن في الدعوى بأن العلاقة بين الطرفين وكالة بالعمولة. لا خطأ.

الحكم كاملاً

الوكالة بالعمولة نوع من الوكالة. خضوعها لأحكام القانون المدني فيما عدا ما تضمنه قانون التجارة من أحكام خاصة بها.

الحكم كاملاً

تعاقد الوكيل بالعمولة لحساب موكله باسم نفسه. بقاء الموكل أجنبياً عن العقد ولا تنشأ بينه وبين من تعاقد مع الوكيل علاقة قانونية تجيز لأحدهما الرجوع على الآخر بدعوى مباشرة.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم الاستئنافي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الدعوى الموجهة للوكيل بالعمولة من المتعاقدين لرفعها من غير ذي صفة. استناد الحكم المطعون فيه على ما أرتاه من جواز رجوع المتعاقد مع الوكيل بالعمولة الذي أظهر اسم موكله وقت التعاقد.

الحكم كاملاً

متى كانت محكمة الموضوع قد كيفت العلاقة بين الطرفين بأنها علاقة مقرض بمقترض لا وكالة بالعمولة وأقامت قضاءها في هذا الخصوص على ما استخلصته من شهادة الشهود ومن القرائن الماثلة في الدعوى استخلاصاً سائغاً فلا وجه للنعي عليها بالخطأ في التكييف .

الحكم كاملاً

الوكالة بالعمولة تتميز عن الوكالة العادية بطبيعة الشىء محل الوكالة.

الحكم كاملاً

حق السمسار الذى لم يحصل على الدفع أو التسليم من عميله فى طلب تصفية العملية. أساس هذا الحق.

الحكم كاملاً

حق الوكيل بالعمولة في بيع الأشياء المسلمة إليه لبيعها دون تحديد سعر معين من غير أن يحصل على إذن بالبيع من قاضي الأمور الوقتية. المادة 92 من قانون التجارة المختلط المقابلة للمادة 89 من قانون التجارة الوطني.

الحكم كاملاً

لم يخطئ الحكم إذ قرر أي الوكيل بالعمولة المأذون بالبيع لا يجب عليه أن يستصدر أمراً من قاضي الأمور الوقتية ببيع الأقطان التي فوض في بيعها ذلك أنه إذا كان ثمت غموض في النص العربي للمادة 89 من قانون التجارة فإن هذا الغموض يوضحه النص الفرنسي لهذه المادة الذي لا يدع مجالاً للشك في صحة ما ذهب إليه الحكم في هذا الخصوص.

الحكم كاملاً

إن عقد الوكالة بالعمولة وإن يكن عقداً تبادلياً ملزماً طرفيه معاً فإنه، بحسب الأصل، لا يلزم الموكل إلا بأن يدفع للوكيل العمولة، أى الأجرة المتفق عليها، مع ما يكون الوكيل قد صرفه فى سبيل الوكالة وفوائده من وقت صرفه.

الحكم كاملاً

لا يصح النعي على الحكم بالخطأ إذا هو استخلص من أوراق الدعوى ومن شروط التعاقد استخلاصاً لا يأباه العقل أن المبلغ موضوع البروتستو قد حصله الوكيل بالعمولة لحساب موكله فأصبح بذلك واجب الأداء إليه.

الحكم كاملاً

عقد الوكالة بالعمولة هو من العقود التجارية بنص القانون التجارى وقد أجازت المادة 234 من القانون المدنى إثبات مثله بالبينة فلا يصح القول بعدم إمكان إثبات هذا العقد إلا بالكتابة عملا بالقواعد المدنية.

الحكم كاملاً