الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » و » وقف » الواقف">شرط الواقف » 
       

تصرفات الواقف التي تمت قبل العمل بالقانون 48 لسنة 1946، عدم جواز الرجوع فيها عملاًًًًًًًًًً بالراجح في المذهب الحنفي.

الحكم كاملاً

الواقف إذا لم يشترط لنفسه في عقد الوقف الشروط العشرة كلها أو بعضها لا تثبت له مطلقا.

الحكم كاملاً

المادة 34/ 2 من القانون 48 لسنة 1946 في شأن عودة الاستحقاق إلى من حرم منه بزوال سبب الحرمان، عدم جواز إعمالها إذا خالفت نصاًًًًً صريحاًًًًً في كتاب الوقف. م 58 من القانون المشار إليه.

الحكم كاملاً

شرط الواقفة المسيحية صرف ريع وقفها على المتعلمين والمعلمين والقائمين بالخدمة بمدارس الجمعية التوفيقية القبطية دون تخصيص. ثبوت الاستحقاق لعموم هؤلاء سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين أو غيرهم.

الحكم كاملاً

غرض الواقف. لقاضي الموضوع استظهاره من مجموع كلامه في كتاب الوقف كوحدة متكاملة. وصف الوقف في كتابه بأنه أهلي. لا يحول دون استخلاص انصراف إرادة الواقف إلى جعل مصاريف وقفه من بعده على جهات الخير.

الحكم كاملاً

الشرط الفاسد في حجة الوقف هو ما كان منافياً لأصل عقد الوقف أو كان غير جائز شرعاً أو كان لا فائدة منه.

الحكم كاملاً

إسلام الواقف ليس شرطاً في صحة الوقف على المسلم. صحة وقف المسيحي ما لم يكن على جهة محرمة في شريعة الواقف وفي الشريعة الإسلامية. م 7 قانون الوقف 48 لسنة 1946.

الحكم كاملاً

شرط الواقف بأن يتولى الناظر صرف ربع الحصة حسبما يتراءى له على الأغراض المخصصة في حجة الوقف. لا يفيد تمليك الناظر حق التصرف في أصل الاستحقاق إدخالاً وإخراجاً.

الحكم كاملاً

أحكام قانون الوقف 48 لسنة 1946. تطبق على جميع الأوقاف الصادرة قبل العمل به. عدا ما استثنى بنص صريح. م 32 بشأن الوقف مرتب الطبقات. لم ترد ضمن الاستثناءات. وجوب تطبيق حكمها.

الحكم كاملاً

شرط الواقف أن من مات قبل دخوله في الوقف واستحقاقه لشيء منه. قام ولده أو ولد ولده مقامه في الدرجة والاستحقاق. نطاقه. أثره.

الحكم كاملاً

نصيب العقيم. حكمه في المادة 33 لا المادة 32 من القانون 48 لسنة 1946. مخالفة كتاب الوقف لنصوص المواد 32 و33 و34 و35 من القانون. وجوب إعمال شرط الواقف.

الحكم كاملاً

جوب تدخل النيابة العامة فى الدعوى كلما كان النزاع متعلقا بأصل الوقت أو إنشائه أو الرجوع فيه أو انتهائه أو شخص المستحق فى الوقف، وإلا كان الحكم باطلا. يستوى فى ذلك أن تكون الدعوى أصلا من هذا القبيل أو أن تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدينة وأثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف.

الحكم كاملاً

الدرجة الجعلية. معناها. ذو الدرجة الجعلية الذى أقامه الواقف مقام أبيه المتوفى قبل الاستحقاق لا يقوم مقامه فى وصف الاخوة حقيقة ولا فى وصف الدرجة أو الطبقة.

الحكم كاملاً

إنشاء الوقف. دلالته على أن من مات عقيما من العتقاء المعينين بأسمائهم فى الإشهاد ينتقل نصيبه للأحياء منهم. من مات قبل العقيم لا يستحق فى نصيبه.

الحكم كاملاً

القول بأن نصيب العقيم لا يخرج عن كونه حصة فى وقف على الذرية فتخضع لما نصت عليه المادة 32 من القانون 48 لسنة 1946 من أن "من مات صرف ما استحقه أو كان يستحقه إلى فرعه" تستوى فى ذلك الحصة التى كانت فى يده أو لم تكن ونشأت بعد وفاته لحرمان صاحبها منها أو موته من غير عقب.

الحكم كاملاً

إشهاد. صيغته. تكييفه. احتمال معنى الوقف المنع منه عرف الواقفين وعمل المحاكم الشرعية كون الأراضي محل الإشهاد خراجية عدم جواز وقفها إلا بإذن من ولي الأمر.

الحكم كاملاً

المستحق في الوقف. هو كل من شرط له الواقف نصيباً في الغلة أو سهماً أو مرتباً دائماً أو مؤقتاً. الحكم بمعاش في صورة مرتب شهري لمدى الحياة. قيام الحكم على أن المحكوم له يستحق المعاش عملاً بصريح شرط الواقف. اعتباره استحقاقاً في الوقف يلزم لتقادم الحق فيه انقضاء خمس عشرة سنة.

الحكم كاملاً

إعسار الموقوف عليه كشرط للاستحقاق في الوقف. وجوب تحقيق هذا الشرط في تاريخ العمل بالقانون 180 لسنة 1952. لا يتأتى القول بعدم استحقاقه بغير هذا التحقيق.

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في إجابة طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو رفضه متى رأت من ظروف الدعوى والأدلة التي استندت إليها ما يكفي لتكوين عقيدتها. حسبما أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى ما انتهت إليه. مثال في دعوى وقف.

الحكم كاملاً

اشهاد الواقف بانشاء وقفه على نفسه مدة حياته ومن بعده على أولاده الموجودين ومن سيحدثه الله له من الأولاد ذكورا وإناث

الحكم كاملاً

إذا شرط الواقف صرف ريع الأطيان الموقوفة على محل "الضيافة" بشروط معينة على أن يقسم فائض الريع بعد الصرف على بعض الموقوف عليهم

الحكم كاملاً

شرط الواقف مرتبا شهريا مؤقتا بحياة المشروط له، يعد استحقاقا فى غلة الوقف، لا يفترق عن حقوق أصحاب السهام.

الحكم كاملاً

اشتراط الواقف بعض مصارف الوقف من عموم الريع مقدماً على الاستحقاق. إحداث تغيير في شروط الواقف من حيث إنشاء الوقف وأيلولة الاستحقاق لمن عينهم وحصر الاستحقاق فيهم، لا يتناول هذه المصارف بشيء.

الحكم كاملاً

إذا كان يبين من كتاب الوقف أن الواقفة جعلت وقفها من بعد وفاتها على معتوقتها ثم من بعدها على ذريتها وذرية ذريتها طبقة بعد طبقة الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره يستقل به الواحد منهم إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع .

الحكم كاملاً

إذا كان يبين من كتاب الوقف أن الواقف جعل من وقفه ثلاثة أوقاف مستقلة وجعل ذلك منها شروطاً الأول وقف منجز على الخيرات والثاني وقف المنزل وقد جعله الواقف من بعده وقفاً على المذكور من أولاد ابنه (والد الطاعنين) .

الحكم كاملاً

إذا كان الحكم المطعون فيه قد أوضح وجهة نظره في تفسير شرط الواقف في المسألة محل النزاع ودلل عليها بأدلة سائغة مستمدة من كتاب الوقف وأقوال الفقهاء وأقام قضاءه على أسباب تكفي لحمله وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها .

الحكم كاملاً

لما كانت الفقرة الأولى من المادة 32 من القانون 48 لسنة 1946 تنص على أنه "إذا كان الوقف على الذرية مرتب الطبقات لا يحجب أصل فرع غيره ومن مات صرف ما استحقه أو كان يستحقه إلى فرعه" .

الحكم كاملاً

إذا كان يبين من كتاب الوقف أن الوقف جعل الوقف على نفسه ومن بعده على بناته الخمس، فإذا متن جميعاً يكون الموقوف على من يوجد من أولادهن ثم على ورثتهم طبقة بعد طبقة بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره .

الحكم كاملاً

وجوب النظر إلى كتاب الوقف باعتباره وحدة متماسكة وتفهم المعنى الذي أراده الواقف من مجموع كلماته وعباراته التي تضافرت على الإفصاح عن ذلك المعنى. م 10 من ق 48 لسنة 1946.

الحكم كاملاً

حرية القاضي في فهم غرض الواقف من عباراته دون التقيد بالقواعد اللغوية مشروطة بعدم الخروج عن المعنى الظاهر إلى آخر غير سائغ م 10. ق 48 لسنة 1946. مثال بالنسبة لنصيب العقيم.

الحكم كاملاً

وقف هيئة التصرفات السير في طلب فرز نصيب الخيرات حتى يفصل قضاءً في تفسير شرط الواقف. لا محل معه للتحدي بنص م 36 من ق 48 لسنة 1946، م ا من ق 342 لسنة 1952 لعدم تعلقهما بتفسير شرط الواقف.

الحكم كاملاً

المقرر شرعاً أن كلام الواقفين يجب أن يفهم في ضوء العرف السائد خاصاً كان هذا العرف أو عاماً وأن عباراتهم يجب أن تحمل على المعنى الذي ترشد القرينة أو العرف إلى أنهم أرادوه والمراد بكلام الواقف مجموع كلامه في كتاب وقفه .

الحكم كاملاً

اشتراط الواقف في حجة وقفه وفاء دين عليه مثقلة به الأعيان الموقوفة. عدم أحقية ممثلي الوقف في الرجوع على شريك الواقف المتضامن معه في الدين بما يكون الوقف قد وفاه عنه من نصيبه في الدين. بقاء حق الواقف بعد إنشاء وقفه في إبراء ذمة شريكه من نصيبه في الدين الذي قد يوفيه عنه وقفه.

الحكم كاملاً