الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » د » دفوع » الخصومة">الدفع بسقوط الخصومة » بسقوط » 
       

الدفوع الشكلية. ماهيتها. تلك التى تستهدف الطعن فى صحة الخصومة والإجراءات المكونة لها.

الحكم كاملاً

تمسك المستأنف ضدهم بسقوط الخصومة قبل التكلم فى موضوع الاستئناف.

الحكم كاملاً

سقوط الخصومة لمضي أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح فيها، ماهيته. عدم جواز الحكم به ما لم يتمسك به صاحب المصلحة فيه. جواز تنازله عنه صراحة أو ضمناً بالتعرض لموضوع النزاع.

الحكم كاملاً

التنازل الضمني عن الدفع بسقوط الخصومة. مناطه. مجرد حضور الخصم الجلسات التالية لتعجيل السير فيها. عدم اعتباره بذاته دليلاً على تنازله.

الحكم كاملاً