الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إستئناف » العمالية">ميعاد استئناف الدعوى العمالية » الدعوى » استئناف » 
       

طلب العامل إعادته إلى عمله. ماهيته. طلب تعويض بطريق التنفيذ العيني. رفعه طبقاً للأوضاع المنصوص عليها في المادة 75 ق 91 لسنة 1959، ميعاد استئناف الحكم الصادر فيه. عشرة أيام.

الحكم كاملاً

ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة 75 ق 91 لسنة 1959 قاصر على الأحكام الصادرة في دعاوي التعويض التي ترفع بالتزام الأوضاع الواردة بها.

الحكم كاملاً

ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة 75 ق 91 لسنة 1959. قاصر على الأحكام الصادرة في دعاوى التعويض عن الفصل بلا مبرر التي ترفع وفقاً لها. ما عداها باق على أصله.

الحكم كاملاً