الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إيجار » الأماكن">إيجار الأماكن » حظر إبرام أكثر من عقد إيجار للمكان المؤجر » للمكان » إيجار » عقد » من » أكثر » إبرام » 
       

إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو وحدة منه. أثره. وجوب الاعتداد بالعقد الأسبق فى ثبوت تاريخه باعتباره قرينة على أسبقيته.

الحكم كاملاً

عقد الإيجار. وجوب إفراغه كتابة. بطلان العقد اللاحق للعقد الأول بطلاناً مطلقاً. م 24 ق 49 لسنة 1977. المقصود منه. مواجهة تعدد المستأجرين لمكان واحد.

الحكم كاملاً

حظر المشرع على مالك المكان بيعه أو جز منه لمشتر ثان بعقد لاحق بعد سبق بيعه لمشتر آخر. مخالفة هذا الحظر. أثره. بطلان التصرف بطلاناً متعلقاً بالنظام العام.

الحكم كاملاً

حظر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه مخالفة ذلك أثره بطلان العقود اللاحقة للعقد الأول بطلاناً مطلقاً .

الحكم كاملاً

حق المؤجر في تأجير الوحدات المملوكة له لورثته. خضوعهم لقواعد المفاضلة بين عقود الإيجار عند تزاحم المستأجرين. 24 ق 49 لسنة 1977.

الحكم كاملاً

التعرف على العقد الأسبق في التاريخ. كيفيته. كفاية ثبوت تاريخه فى الشهر العقاري أو في ورقة رسمية.

الحكم كاملاً

الشرط الواقف. أثره وقف نفاذ الالتزام إلى أن تتحقق الواقعة المشروطة. النص في عقد إيجار شقة النزاع على بدء تنفيذه فور الحصول على حكم نهائي في الاستئناف بإخلائها من مستأجرها السابق. اعتبار العقد المذكور معلقاً على شرط وقف.

الحكم كاملاً

حظر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه. مخالفة ذلك أثره. بطلان العقود اللاحقة للعقد الأول بطلاناً مطلقاً سواء علم المستأجر اللاحق بصدور العقد الأول أو لم يعلم "م 24 ق 49 لسنة 1977" لا محل لإعمال نص م 573 مدني. لا يغير من ذلك عدم ثبوت تاريخ العقد الأول.

الحكم كاملاً

حظر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة. م 16/ 3 ق 52 لسنة 1969 مؤداه. بطلان العقد اللاحق للعقد الأول بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام. لا محل لإعمال نص م 573 مدني بشأن المفاضلة بين المستأجرين لذات العين.

الحكم كاملاً

حظر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة. م 16 ق 52/ 96 مؤداه بطلان العقود اللاحقة للعقد الأول بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام، لا محل لإعمال نص المادة 573 مدني بإجراء المفاضلة.

الحكم كاملاً