الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إستئناف » الاستئناف">الخصوم في الاستئناف » في » 
       

الخصومة في الاستئناف. تتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة أول درجة. م 236 مرافعات. الاختصام على خلاف ذلك أمام محكمة الاستئناف. مخالفة لقواعد الاختصاص ومبدأ التقاضي على درجتين.

الحكم كاملاً

اختصام الطاعن أمام محكمة الاستئناف بذات الصفة التي كان يمثل بها الشركة أمام محكمة أول درجة حتى أصدرت حكمها. عدم تنبيهه أثناء نظر الاستئناف بزوال هذه الصفة عنه بتعيينه مصفٍ للشركة. أثره. إسقاط حقه في التمسك ببطلان إجراءات نظر الاستئناف.

الحكم كاملاً

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز أن يختصم أمام محكمة الدرجة الثانية من لم يكن طرفاً في الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى .

الحكم كاملاً

القضاء بعدم جواز مخاصمة المطعون ضدهما التاسع والعاشر فى الاستئناف لأنهما لم يكونا خصمين أمام محكمة أول درجة. صحيح.

الحكم كاملاً

أمر المحكمة باختصام شخص فى الطعن فى غير الحالات التى يكون فيها الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها.

الحكم كاملاً

أمر المحكمة باختصام المطعون ضدها الثانية فى استئناف باقى الخصوم.

الحكم كاملاً

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة في الاستئناف تتحدد وفقاً لنص المادة 236 من قانون المرافعات .

الحكم كاملاً

وزارة المالية ووزارة الخزانة. مسميان لوزارة واحدة تتبعها مصلحة الضرائب. فصل الحكم المطعون فيه بين المسميين .

الحكم كاملاً

الخصومة في الاستئناف تتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة أول درجة. م 236 مرافعات.

الحكم كاملاً

المحكوم عليه في موضوع لا يقبل التجزئة. تفويته ميعاد الطعن أو قبوله الحكم أو رفعه طعناً فيه قضى ببطلانه أو بعدم قبوله. لا أثر له على شكل الطعن المرفوع وصحيحاً من أحد المحكوم عليهم طالما اختصمه فيه. م 218/ 2 مرافعات.

الحكم كاملاً

شركة التأمين ضامنة بالتأمين لمالك السيارة في مسئوليته عن الحادث. م 5/ 1 ق 652 لسنة 1955. اتحاد دفاعهما في التعويض بطلب رفض الدعوى أو تخفيض التعويض إلى الحد المناسب. أثره. استفادة مالك السيارة من الحكم الاستئناف الصادر لصالح شركة التأمين رغم عدم طعنه بالاستئناف.

الحكم كاملاً

الخصومة في الاستئناف. تحديد أطرافها بالحكم الصادر من محكمة أول درجة. أثره. عدم قبول الاستئناف إلا ممن كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه.

الحكم كاملاً

الخصومة في الاستئناف نطاقها يتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة أول درجة.

الحكم كاملاً

المحكوم عليه الذي فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين.

الحكم كاملاً

دعوى صحة ونفاذ عقد البيع الصادر من المطعون ضدها وآخرين. دفعها من المطعون ضدها بتزوير العقد بالنسبة لنصيبها وقضاء الحكم الابتدائي برفضه .

الحكم كاملاً

الخصومة في الاستئناف تتحدد بمن كان مختصماً أمام محكمة أول درجة. الخصم المدخل في الدعوى بغير الطريق القانوني.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض - جوازه ممن كان خصماً أصلياً أو ضامناً لخصم أصيل في الدعوى مدخلاً أو متدخلاً فيها للاختصام أو للانضمام لأحد طرفيها. م 248 مرافعات. ثبوت رفع الاستئناف من الطاعن الثاني بصفته دون الطاعن الأول بصفته. أثره. عدم قبول الطعن بالنقض .

الحكم كاملاً

بلوغ القاصر سن الرشد أثناء سير الدعوى. استمرار الوصي عليه في تمثيله دون تنبيه المحكمة. اعتبار حضوره عنه منتجاً لآثاره القانونية على أساس من النيابة الاتفاقية بعد أن كانت قانونية. صحة اختصامه كممثل له في الاستئناف.

الحكم كاملاً

الخصومة في الاستئناف تتحدد بمن كان مختصماً أمام محكمة أول درجة. مناط تحديد الخصم. توجيه الطلبات إليه في الدعوى فلا يكفي مجرد اختصامه ليصدر الحكم في مواجهته لاعتباره خصماً في الدعوى.

الحكم كاملاً

تحديد المحكوم له بالمعني الذي يوجب اختصامه في الطعن. شرطه. أن تظل له صفته التي اختصم على أساسها أمام محكمة أول درجة. مؤدى ذلك. لا على الطاعن. إذ لم يختصم من زالت عنه هذه الصفة وانقضت مصلحته في الدفاع عن الحكم الصادر في الدعوى.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر في مواجهة أحد الخصوم. حقه في الطعن عليه وعرض منازعته ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف متى كان الحكم ضاراً بمصلحته وماساً بحقوقه التي يدعيها. القضاء بعدم جواز استئنافه. خطأ.

الحكم كاملاً

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة في الاستئناف تتحدد بمن كان مختصماً أمام محكمة الدرجة الأولى والمناط في تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات منه أو عليه.

الحكم كاملاً

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخصومة في الاستئناف تتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى .

الحكم كاملاً

الخصومة في الاستئناف تحديدها بالأشخاص المختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى وبذات صفتهم. م 236 مرافعات. تصحيح الصفة وفقاً للمادة 115 مرافعات وجوب تمامه في المواعيد المحددة لرفع الدعوى .

الحكم كاملاً

طلب التعويض قبل قائد السيارة ومالكها والشركة المؤمن لديها. موضوع غير قابل للتجزئة. عدم استئناف السائق والمالك. لا أثر له على شكل الاستئناف المرفوع صحيحاً من الشركة. اختصامه لهما في الاستئناف. أثره. استفادتهم من حكم تخفيض التعويض. علة ذلك.

الحكم كاملاً

تغيير الصفة في تمثيل الخصم عند رفع الاستئناف. تصحيح شكل الدعوى باختصام صاحب الصفة. لا يعد إدخالاً لخصم جديد فيها.

الحكم كاملاً

صدور الحكم الابتدائي على الخصم بصفته. إغفاله بيان هذه الصفة في صحيفة الاستئناف. لا خطأ طالما أن ما ورد بها يفصح عن أنه أقام الاستئناف بذات الصفة التي اختصم بها أمام محكمة أول درجة.

الحكم كاملاً

الصفة في الطعن. ثبوتها لمن كان خصماً في الدعوى. إقامة الدعوى من الحارس القضائي. صدور الحكم عليه بهذه الصفة. زوال صفته قبل رفع الاستئناف. عدم جواز رفعه منه لا بصفته حارساً ولا بصفته الشخصية.

الحكم كاملاً

إقامة الدعوى في سنة 1971 ضد الإدارة العامة للأملاك رغم أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي هي التي تمثلها قانوناً.

الحكم كاملاً

الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. عدم اختصام أحد المطعون عليهم أمام محكمة الاستئناف. أثره. عدم قبول اختصامه أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

عدم جواز اختصام المستأنف لمن لم يكن خصماً في الدعوى أمام محكمة أول درجة. الاستثناء. جواز اختصام الخلف العام أو الخاص إذ كان الحق المتنازع عليه قد آل إليهما بعد رفع الدعوى.

الحكم كاملاً

لم يوجب القانون شمول الاستئناف لكل من اختصم في الدعوى أمام محكمة أول درجة.

الحكم كاملاً

الخصومة في الاستئناف تتحدد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)] بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى، والمناط في تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات إليه في الدعوى .

الحكم كاملاً

عدم الحكم على المطعون ضده ابتداء بشيء اختصامه استئنافاً ليصدر الحكم في مواجهته فحسب. عدم اعتباره خصماً حقيقياً في النزاع .

الحكم كاملاً

تقديم كل منهما استئنافاً عن الحكم الصادر فيهاعدم اعتبار أحدهما ممثلاً للآخر في استئنافه ولو اتحد مسلكهما في الدفاع.

الحكم كاملاً

اندماج الشركة في أخرى. مؤداه زوال شخصية الشركة المندمجة وخلافة الشركة الدامجة لها في حقوقها والتزاماتها. الشركة الدامجة وحدها هي التي تختصم في خصوص هذه الحقوق والالتزامات.

الحكم كاملاً

إذا كان الثابت من أوراق الدعوى أن المطعون عليها الأولى، وحدها هي التي استأنفت الحكم الصادر من محكمة أول درجة دون باقي المطعون عليهم، وأنهم وإن مثلوا في الاستئناف، إلا أنه لم يكن لهم طلبات فيه، ولم توجه إليهم طلبات من أي من الخصوم، فإن الخصومة في الاستئناف تكون في حقيقتها معقودة بين الطاعن والمطعون عليها الأولى وحدها.

الحكم كاملاً

تتحدد الخصومة في الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى، والمناط في تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات في الدعوى إليه.

الحكم كاملاً

رفع الدعوى بطلب الحكم على المدعى عليهم بالتضامن. عدم تمثيل أحدهم للآخر في إجراءات الخصومة.

الحكم كاملاً

عدم وجوب شمول الاستئناف لكل من كان خصماً في الدعوى أمام محكمة أول درجة.

الحكم كاملاً

بلوغ القصر سن الرشد أثناء سير الدعوى. استمرار والدهم في تمثيلهم دون تنبيه المحكمة. قيام صفته في تمثيلهم بعد البلوغ باعتبار أن نيابته عنهم أصبحت اتفاقية بعد أن كانت قانونية. صحة اختصامه كممثل لهم في الاستئناف.

الحكم كاملاً

لا يملك رفع الاستئناف المقابل أو الفرعي غير المستأنف عليه في الاستئناف الأصلي فلا يجوز لمن لم يختصم في الاستئناف الأصلي أن يرفع استئنافاً مقابلاً أو فرعياً وإنما يكون له أن يرفع استئنافاً في الميعاد.

الحكم كاملاً

عدم فصل المحكمة الاستئنافية في طلب التدخل. اعتبار طالب التدخل خارجاً عن الخصومة عدم جواز تدخله أو اختصامه في الطعن بالنقض.

الحكم كاملاً

تدخل الحارس القضائي في دعوى الحارس السابق. بقاء الحارس السابق في الخصومة يدافع عن حق المتدخل بقصد درء مسئوليته. صيرورته خصماً منضماً للحارس المتدخل. له بوصفه خصماً منضماً للمدعي - المتدخل - أن يستأنف معه الحكم الصادر في الدعوى.

الحكم كاملاً

إختصام ناظر الوقف. إغفال صفته فى إعلان صحيفة الاستئناف. إفصاح صحيفة الاستئناف عن صفته فى الخصومة. كفايته.

الحكم كاملاً

بلوغ الخصم القاصر سن الرشد أثناء سير الدعوى واستمرار والدته الوصية عليه فى تمثيله دون تنبيه المحكمة. اعتبار حضورها عنه منتجا لآثاره القانونية على أساس من النيابة الاتفاقية. صحة اختصامها - كممثلة له - فى الاستئناف الذى يرفع عن الحكم الصادر فى الدعوى.

الحكم كاملاً

استئنافه الحكم بصفته الشخصية لا يكون مقبولا لرفعه من غير ذى صفة. رفع الاستئناف من الخصم بالصفة التى كان متصفا بها أمام محكمة الدرجة الأولى لا يحول بينه وبين انكاره هذه الصفة عند نظر الموضوع.

الحكم كاملاً

وجوب إعلان الاستئناف إلى جميع من رفع الاستئناف عليهم خلال الثلاثين يوما التالية لتقديم عريضته وإلا كان الاستئناف باطلا وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه (م406 مكررا من قانون المرافعات) لا يعفى من هذا الاجراء ما نصت عليه المادة 384/ 2 من قانون المرافعات.

الحكم كاملاً

المناط فى تحديد الخصم فى الدعوى هو توجيه الطلبات منه أو إليه. لا يكفى مجرد المثول أمام المحكمة. الخصومة فى الاستئناف تتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة أول درجة.

الحكم كاملاً

للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية من يمثلها. توجيه الاستئناف منها باعتبارها الأصيلة فيه المقصودة بذاتها في الخصومة دون ممثلها.

الحكم كاملاً