الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليهم الذين صدر الحكم حضورياً اعتبارياً لبعضهم وغيابياً للبعض الآخر. علة ذلك . قابلية الحكم للطعن فيه بالمعارضة منهم.

الحكم كاملاً

لما كان وجه الطعن وإن اتصل بباقي المحكوم عليهم في الدعوى إلا أنهم لا يفيدون من نقض الحكم المطعون فيه لأن أحداً منهم لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم لم يكن لهم أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليهم أثره.

الحكم كاملاً

نقض الحكم بالنسبة لجريمة السب والقذف يستوجب الإحالة بالنسبة لجريمة الضرب أيضاً متى كان الحكم في الدعوى المدنية مؤسساً على ثبوت جرائم الضرب والقذف والسب معاً.

الحكم كاملاً

من المقرر أن الطعن بطريق النقض في الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابي المعارض فيه.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض لا يرد إلا على الأحكام. عدا ما نص عليه القانون على سبيل الاستثناء.

الحكم كاملاً

متى يقضى بنقض الحكم بالنسبة لمن لم يطعن فيه. المادة 42 من القانون 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

متى كان الثابت من مراجعة المفردات المضمومة أن الواقعة التي أثارها المتهم في شأن السرقة اللاحقة على جريمة الاختلاس المسندة إليه لها أًصل ثابت في الأوراق .

الحكم كاملاً

ليس للطاعن أن يعطف أوجه الطعن المنصبة على حكم معين إلى حكم آخر لم يطعن عليه.

الحكم كاملاً

نص المادة 404 مرافعات على أن استئناف الحكم الصادر في موضوع الدعوى يستتبع استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية ما لم تكن قبلت صراحة.

الحكم كاملاً

حكم المادة 404 مرافعات استثناء من القواعد العامة في الطعن في الأحكام. وجوب حصر تطبيقه في نطاق الاستئناف. عدم جواز القياس عليه في حالة الطعن بطريق النقض.

الحكم كاملاً

استئناف حكم اعتبار المعارضة كأن لم تكن والطعن فيه بطريق النقض.

الحكم كاملاً