عدم إيداع المحامي التوكيل الذي يخوله إقامة الدعوى الدستورية - نيابة عن المدعي - إلى ما قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى, أثره: عدم قبول الدعوى.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net