الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » و » وصاية » الوصية">نفاذ الوصية » 
       

الوصية تصرف غير لازم لا تنفذ إلا بعد الوفاة. للوصى الرجوع صراحة أو دلالة عنها كلها أو بعضها ما دام حياً.

الحكم كاملاً

استخلاص الرجوع عن الوصية. واقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديره ما دامت أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

الحكم كاملاً

نفاذ الوصية بغير توقف على إجازة الورثة في حدود الثلث من قيمة التركة كلها لا المال الموصى به وحده.

الحكم كاملاً

الحكم بملزومية التركة بقيمة السندات المطالب بها فى الدعوى باعتبارها وصية تنفذ من ثلث مالها.

الحكم كاملاً