اللوائح والقرارات الإدارية سريانها على ما يقع من تاريخ صدورها، ترتيبها أثر فيما وقع فيها.
خلو قرار وزير التعليم والثقافة والبحث العلمى رقم 249 لسنة 1979 من النص على رجعية أثره إلى الماضي.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net