الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ق » قانون » للقانون">الأثر الرجعي للقانون » الرجعي » 
       

أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص على خلاف ذلك . عدم جواز انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد انعقد من تصرفات أو تحقق من أوضاع قبل العمل به .

الحكم كاملاً

أحكام القوانين سريانها من تاريخ نفاذها ما لم ينص القانون على خلافه.

الحكم كاملاً

عدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم. م 970 مدني المعدلة. الاستثناء. ما تم كسب ملكيته من هذه الأموال بالتقادم قبل العمل بالقانون 147 لسنة 1957.

الحكم كاملاً

أموال الدولة الخاصة التي لا يجوز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم. هي الأموال التي كانت مملوكة أصلاً للدولة وقت نفاذ القانون 147 لسنة 1950 أو انتقلت ملكيتها إليها بإحدى طرق كسب الملكية المبينة في القانون المدني.

الحكم كاملاً

القانون رقم 147 لسنة 1975 بتعديل المادة 970 مدني. ليس له أثر رجعي على ما تم كسب ملكيته بالتقادم من أعيان الوقف الخيري قبل العمل به .

الحكم كاملاً

أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص على خلاف ذلك.

الحكم كاملاً

المادة 17 ق 63 لسنة 1964. سريان أحكامها اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 92 لسنة 1959. تأخر رب العمل في أداء الاشتراكات الشهرية المستحقة للهيئة . جزاؤه. تقرير الحكم المطعون فيه أن المادة 17 لا تنطبق إلا في حالة التخلف عن الاشتراك . خطأ .

الحكم كاملاً

الأثر الرجعي للمادة 17 من القانون 63 لسنة 1964. انسحابه إلى حالتي التخلف عن الاشتراك والتأخر عن أدائه في المواعيد المحددة وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون 92 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

التفرقة في الجزاء بين حالة تخلف رب العمل عن الاشتراك أصلاً في هيئة التأمينات الاجتماعية وبين تأخره بعد اشتراكه في سداد المبالغ المستحقة. م 17 ق 63 لسنة 1964. سريانها بأثر رجعي. إغفال بحث حالة رب العمل وما إذا كان قد تخلف أصلاً عن الاشتراك في الهيئة أم إنه تأخر عن سداد المبالغ المستحقة. قصور.

الحكم كاملاً

ميعاد الطعن بالنقض ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه. القانون 4 لسنة 1967 سريانه ابتداء من تاريخ نشر القانون 43 لسنة 1965.

الحكم كاملاً

سريان الضريبة العامة على الإيراد لأول مرة على إيرادات سنة 1949. المادة / 25 ق 99 لسنة 1949. السنة المالية 1948/ 1949 سريان الضريبة على جزء الإيراد الخاص بالمدة الداخلة في سنة 1949 فحسب. حكم المادة 6 من القانون. سريانه فقط حيث تكون كل مدة الاستغلال خاضعة للضريبة.

الحكم كاملاً

ميعاد الطعن بالنقض. ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه. القانون 4 لسنة 1967 سريانه من تاريخ نشر القانون 43 لسنة 1965.

الحكم كاملاً

ميعاد الطعن بالنقض. ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه. القانون 4 لسنة 1967 سريانه ابتداء من تاريخ نشر القانون 43 لسنة 1965.

الحكم كاملاً

سريان حكم المادة 17 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بأثر رجعي من تاريخ العمل بالقانون رقم 63 لسنة 1964. وجوب إعمال هذا الأثر الرجعي في الدعاوى المطروحة ما دام القانون رقم 63 لسنة 1964 قد عمل به قبل الفصل نهائياً في الدعوى.

الحكم كاملاً

ليس للقانونين 147 لسنة 1957 و39 لسنة 1959 أثر رجعي بالنسبة لما اكتسب فعلاً من الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وأموال الأوقاف الخيرية بالتقادم قبل صدورهما. الأموال التي كان يحوزها الأفراد ولم يكتسبوا ملكيتها أو أي حق عيني عنها بالتقادم قبل صدور القانون الأول. خضوعها لأحكام القانونين المذكورين ولجهة الإدارة إزالة التعدي عليها بالطريق الإداري المقرر في القانون 39 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

خضوع الأعمال المتعلقة بإقامة البناء أو تعديله أو ترميمه لأحكام القانونين 45 لسنة 1962 و55 لسنة 1964إذا كانت قيمتها تزيد على ألف جنيه.

الحكم كاملاً

سريان القانون رقم 168 لسنة 1961 على أجور الأماكن التي أنشئت بعد العمل بالقانون 55 لسنة 1958 ابتداء من الأجرة المستحقة عن الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون. ليس في ذلك إعمال للأثر الرجعي للقانون.

الحكم كاملاً

النص القانوني الجديد. عدم انعطاف أثره على الماضي ما لم ينص على سريانه استثناء بأثر رجعي أو كان نصاً مفسراً للنص القديم.

الحكم كاملاً

تطبيق القانون - بوجه عام - على الوقائع والمراكز القانونية التي تتم في الفترة بين تاريخ العمل به وإلغائه. سريان القانون الجديد بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه. عدم سريانه بأثر رجعي على الوقائع السابقة عليه إلا إذا تقرر ذلك بنص خاص.

الحكم كاملاً

تطبيق حكم قانون معين على الوقائع السابقة. مبرراته. حق السلطة التشريعية. استقلالها بتقديرها بغير معقب. إصدار قانون بتعديل تاريخ العمل بقانون سابق. لا مخالفة للقانون.

الحكم كاملاً

عدم سريان الضريبة العامة على الإيراد المقررة بالقانون 99 سنة 1949 لأول مرة في أول يناير سنة 1950 إلا عن إيرادات سنة 1949. سريان القانون على الماضي في هذه الحدود فحسب لا محل للتوسع في هذا الاستثناء بالنسبة للسنة المالية 1948 - 1949.

الحكم كاملاً

التنبيه الذي يسبق المطالبة بأداء رسم الدمغة لا يكفي فيه أن يكون بخطاب عادي بطريق البريد. الأمر العالي سنة 1880 المعدل سنة 1885، الم 25 ق 44/ 39. جواز انقطاع المطالبة بأداء الرسم بكتاب موصى عليه مع علم وصول. الم 23 ق 224/ 1951.

الحكم كاملاً

عدم سريان القانون 146 لسنة 1950 على السنوات الضريبية السابقة.

الحكم كاملاً

القول بسريان قرار وزير التموين الصادر في 26 /2 / 1946 على الماضي بمقولة إنه جاء تقريراً للواقع.

الحكم كاملاً

القاعدة التي وضعها المرسوم بقانون رقم 178 سنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي وهي عدم جواز تملك الفرد أكثر من مائتي فدان. هي من قواعد النظام العام. سريان هذا القانون على الوقائع السابقة.

الحكم كاملاً

متى كانت الواقعة محل الدعوى مجرد تقدير ثمن بضاعة تم الاستيلاء عليها وليست جريمة جنائية مطلوباً عقاب صاحب البضاعة عنها فلا يقبل التحدي لأول مرة أمام محكمة النقض بأن الحكم إذ قدر ثمنها قد طبق السعر الجبري بأثر رجعي .

الحكم كاملاً

إن المادة 27 من الدستور تقول إنه "لا تجرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبله ما لم ينص على خلاف ذلك بنص خاص".

الحكم كاملاً

إن مضى المدّة المكسبة للملكية أو المسقطة للحق إذا ابتدأت تحت سلطان قانون قديم ولم تتم، ثم جاء قانون جديد فعدّل شروطها أو مداها فالقانون الجديد هو الذى يسرى، وتدخل المدّة التى انقضت تحت سلطان القانون القديم فى حساب المدّة التى قرّرها القانون الجديد.

الحكم كاملاً