حق المحكمة في تحريك الدعوى الجنائية شروطه وقوع الجنحة أو المخالفة بالجلسة وقت انعقادها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net