الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ت » تشريع » تعديله">إلغاؤه أو تعديله » أو » 
       

إلغاء النص التشريعى. تحققه. صدور تشريع لاحق بنص صراحة على هذا الإلغاء أو ضمناً بأن يشتمل على نص يتعارض مع التشريع

الحكم كاملاً

تقديم طلب إقامة الناظر بعد صدور القانون 347 لسنة 1953 بشأن النظر على الأوقاف الخيرية وتعديل مصارفها على جهات البر. أثره. وجوب تطبيق أحكام هذا القانون دون حكم المادة 47 من قانون الوقف الملغاة.

الحكم كاملاً

إلغاء التشريع لا يكون إلا بتشريع لاحق ينص على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم ويكون ناسخاً له. مثال في علاوات الترقية والعلاوات الدورية.

الحكم كاملاً

الم 27/ 2 من المرسوم بقانون 317/ 1952، الأمر العسكري رقم 469 مجال تطبيقهما: انطباق أحكام الأمر العسكري في الحدود المبينة به على جميع العمال في مديريتي قنا وأسوان دون التقيد بما إذا كانت مناطق العمل بعيدة أو غير بعيدة عن العمران.

الحكم كاملاً