ركن القوة أو التهديد في جريمة الإكراه على إمضاء سند. تحققه: بكافة صور انعدام الرضا لدى المجني عليه. تمامه بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص من شأنها تعطيل الاختيار أو إعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلاً لارتكاب الجريمة. الإكراه كما يكون مادياً باستعمال
القوة، قد يكون أدبياً بطريق التهديد.
الحكم كاملاً