الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ق » قانون » المرافعات">قانون المرافعات » سريان قانون المرافعات » قانون » 
       

عدم قيد دعوى الشفعة في ميعاد الثلاثين يوماً - قبل تعديل المادة 75 مرافعات بالقانون 100 لسنة 1962 - سقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة. المادة 943 من القانون المدني.

الحكم كاملاً

استثناء القوانين المعدلة للمواعيد من قاعدة سريان قانون المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات، متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها. المقصود استثناء القوانين التي تعدل ميعاداً كان منصوصاً عليه في قانون سابق من قوانين الإجراءات أما ما لم يكن منصوصاً عليه من المواعيد فلا يسري عليه الاستثناء.

الحكم كاملاً

عدم تحديد قانون المرافعات القديم ميعاداً لانقضاء الخصومة. استحداث قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 ميعاداً لانقضاء الخصومة بخمس سنوات (م 307 مرافعات). سريان هذا الميعاد من تاريخ العمل بهذا القانون: 15 أكتوبر سنة 1949. لا محل للاستثناء الوارد في المادة الأولى منه.

الحكم كاملاً

لا تلازم بين قوانين المرافعات المتعلقة بالإجراءات وتلك المتعلقة بالمواعيد - سريان قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها - عدم سريان القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها. المادة الأولى من قانون المرافعات الجديد رقم 77 لسنة 1949.

الحكم كاملاً

طلب الحكم بسقوط الخصومة يجوز تقديمه وفقاً لأحكام قانون المرافعات الجديد على صورة الدفع لدى تعجيل الدعوى الموقوفة - إجراء مستحدث - سريانه على الدعوى الموقوفة في ظل قانون المرافعات القديم واستمر وقفها إلى ما بعد تاريخ العمل بالقانون الجديد.

الحكم كاملاً

الأصل الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات في مسائل اختصاص المحاكم. ثمة نصوص خاصة في القوانين أخرى تتعلق بالاختصاص بنظر بعض الدعاوى.

الحكم كاملاً

قوانين المرافعات لا تسرى على ما يتم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها.

الحكم كاملاً

طريقة الطعن في الحكم تحدد بالقانون الساري المفعول وقت صدوره. الم 1 (مرافعات) مثال. إلغاء الق 462/ 55 بإلغاء المحاكم الشرعية لبعض أحكام اللائحة الشرعية ومنها باب التماس إعادة النظر وتقريره اتباع أحكام قانون المرافعات ابتداء من 1/ 1/ 1956.

الحكم كاملاً

وجوب سريان أحكام قانون المرافعات الجديد على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به إلا ما استثنى بنص خاص الم 1 ق المرافعات.

الحكم كاملاً