القواعد المنظمة لإجراءات التقاضي. سريانها من يوم نفاذها.
محكمة الجنايات. تشكيلها: من ثلاثة مستشارين. قد تؤلف من مستشار فرد لنظر أي جناية من الجنايات المنصوص عليها في المادتين 51، 340 عقوبات .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net