الدعوى العمومية فى كافة الجرائم القولية والكتابية وفى جميع الجرائم - إلا ما استثنى منها بنص خاص - لا يتوقف رفعها على رضاء المجنى عليه أو شكواه مما وقع له وليس لتقدير المجنى عليه أى تأثير على ما للنيابة من الحق المطلق فى رفع الدعوى العمومية فى هذه الأحوال.
الحكم كاملاً